+
قرار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (337) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض رسوم البلدية
------------------
Decision No. (337) of 2021 amending Some Provisions of Decision No. (5) of 2010 regarding Some Municipal Fees