وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

قرار رقم (156) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2010
في شأن بعض رسوم البلدية

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،

وعلى قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وتعديلاتها،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض الرسوم البلدية، المعدَّل بالقرار رقم (30) لسنة 2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكرراً) إلى القرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض الرسوم البلدية، نصُّها الآتي:

“تكون رسوم رُخَص البناء والتأمين على شريحة مباني الحزام الأخضر والمناطق ذات الطبيعة الخاصة (SP) - السكنية والاستثمارية - ومناطق المشاريع الإسكانية ومناطق مشروعات الخِدْمات والمرافق العامة (PS) ومناطق العمارات الاستثمارية (هـ)، وِفْقاً لرسوم رُخَص البناء والتأمين على شرائح المناطق المماثلة لها، الموضَّحة في الجدول الآتي:

المنطقة

شريحة المناطق المماثلة

مناطق الحزام الأخضر

المناطق الزراعية في الشريحة الثالثة

المناطق ذات الطبيعة الخاصة (SP) (السكنية)

السكن الخاص (فلل) في المشاريع الاستثمارية

المناطق ذات الطبيعة الخاصة (SP) (الاستثمارية)

مناطق العمارات الاستثمارية في المشاريع الاستثمارية

مناطق المشاريع الإسكانية (الوحدات الإسكانية - المباني الإسكانية)

السكن الخاص (فلل) في الشريحة الأولى

مناطق مشروعات الخِدْمات والمرافق العامة (PS)

المناطق الخدمية في الشريحة الثالثة

مناطق العمارات الاستثمارية (هـ)

مناطق العمارات الاستثمارية (د) في المشاريع الاستثمارية

         

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

عصام بن عبدالله خلف

صدر بتاريخ: 8 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 29 يونيو 2020م