وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قرار رقم
(30) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2010
في شأن بعض رسوم البلدية
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاتها،
وعلى القرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض الرسوم البلدية،
وعلى القرار رقم (84) لسنة 2016 في شأن تحصيل بعض الرسوم البلدية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما عُرِض علينا،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض الرسوم البلدية النص الآتي:
“تكون رسوم رُخَص البناء والتأمين لشريحة المباني السكنية والمناطق الصناعية والزراعية والخدمية ومناطق العمارات ومناطق العمارات الاستثمارية والمعارض التجارية والسكن الحدائقي والمشاريع الاستثمارية، وفقاً لجدول الرسوم المرافق للقرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض الرسوم البلدية، على ألا يزيد مبلغ التأمين المستحَق عن تلك الشرائح عن عشرين ألف دينار بحريني بحد أقصى”.
المادة الثانية
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة لشئون البلديات تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عصام بن عبدالله خلف
صدر بتاريخ: 21 جمادى الآخرة 1438هـ
الموافق: 20 مارس 2017م