وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

قرار رقم (337) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2010
في شأن بعض رسوم البلدية

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وتعديلاتها،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض رسوم البلدية، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (84) لسنة 2016 في شأن تحصيل بعض الرسوم البلدية،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون البلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكرراً 1) إلى القرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض رسوم البلدية، نصُّها الآتي:

“يكون رسْم تجديد ترخيص البناء لمدة سنة أخرى مبلغاً يعادل (25%) من إجمالي قيمة رسْم إصدار الترخيص، ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انقضاء مدته، ويتعيَّن سداد رسْم التجديد عند تقديم الطلب”.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

عصام بن عبدالله خلف

صدر بتاريخ: 25 جمادى الأولى 1443هـ

الموافق: 29 ديسمبر 2021م