وزارة شئون البلديات والزراعة

قرار رقم (144) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) لسنة 2010
في شأن بعض رسوم البلدية

وزير شئون البلديات والزراعة:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض رسوم البلدية، وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي المادتين الثانية والثانية مكرراً من القرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض رسوم البلدية، النصان الآتيان:

المادة الثانية:

يُحدد الرسم المستحق على إصدار رخص البناء والهدم والتحويط والتأمين للتصانيف المخصصة للأغراض السكنية المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بواقع رسم ثابت على النحو المبين أدناه، ويكون حساب رسم رخص البناء أو الهدم والتأمين عليها بالمتر المربع، ويكون حساب رسم رخص التحويط أو هدم التحويط والتأمين عليها بالمتر الطولي:

الرسم م2 / متر طولي

التأمين – م2 / متر طولي

٢٥٠ فلس

٥٠٠ فلس

 

ويُحدد الرسم المستحق على إصدار رخص البناء والهدم والتحويط والتأمين لكافة التصانيف الأخرى غير المخصصة للأغراض السكنية بواقع رسم ثابت على النحو المبين أدناه، ويكون حساب رسم رخص البناء أو الهدم والتأمين عليها بالمتر المربع، ويكون حساب رسم رخص التحويط أو هدم التحويط والتأمين عليها بالمتر الطولي:

الرسم م2 / متر طولي

التأمين – م2 / متر طولي

500 فلس

دينار واحد

 

على ألا يزيد مبلغ التأمين المستحق في جميع الأحوال عن عشرين ألف دينار بحد أقصى.

المادة الثانية مكرراً:

يُحدد الرسم المستحق على إصدار ترخيص بناء أبراج الاتصالات في جميع المناطق بمبلغ (500) خمسمائة دينار، ويُحدد مبلغ التأمين عليها بمبلغ (1000) ألف دينار.

المادة الثانية

يُلغى جدول رسوم رخص البناء المرافق للقرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض رسوم البلدية، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير شئون البلديات والزراعة

المهندس وائل بن ناصر المبارك

صدر بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 3 ديسمبر 2023م

جدول

التصانيف المخصصة للأغراض السكنية

التسلسل

المنطقة

1

مناطق السكن الخاص (أ) – RA

مناطق المجمعات السكنية – RAC

2

مناطق السكن الخاص (ب) – RB

مناطق المجمعات السكنية – RBC

3

مناطق الشقق السكنية الخاصة – PAP

4

مناطق الفلل السكنية – RV

مناطق المجمعات السكنية – RVC

5

مناطق السكن المتصل (أ) – RHA

6

مناطق السكن المتصل (ب) – RHB

7

مناطق الشقق السكنية المتصلة RAP

8

مناطق السكن الحدائقي RG

مناطق المجمعات السكنية RGC

9

مناطق المشاريع الإسكانية (الوحدات الإسكانية – المباني الإسكانية)