LLOC - التشريعات

نتائج (6 سجلات موجودة)

+
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
التاريخ : 23-يوليو-2026
رقم الجريدة الرسمية : 3894
+
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
التاريخ : 27-نوفمبر-2025
رقم الجريدة الرسمية : 3847
+
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
التاريخ : 2-يناير-2025
رقم الجريدة الرسمية : 3789
+
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
------------------
DECISION NO. (53) OF 2024 AMENDING CERTAIN PROVISIONS OF DECISION NO. (40) OF 2021 SPECIFYING THE COMMERCIAL ACTIVITIES THAT FOREIGN CAPITAL COMPANIES MAY BE LICENSED TO PRACTICE
التاريخ : 17-أكتوبر-2024
رقم الجريدة الرسمية : 3775
+
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
التاريخ : 26-سبتمبر-2024
رقم الجريدة الرسمية : 3771
+
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
------------------
DECISION NO. (22) OF 2024 AMENDING CERTAIN PROVISIONS OF ORDER NO. (40) OF 2021 SPECIFYING THE COMMERCIAL ACTIVITIES THAT FOREIGN CAPITAL COMPANIES MAY BE LICENSED TO PRACTICE
التاريخ : 18-أبريل-2024
رقم الجريدة الرسمية : 3742