LLOC - التشريعات

نتائج (1 سجلات موجودة)

+
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
------------------
Decision No. (40) of 2021 determining Commercial Activities Which Foreign Capital Companies May Be Licensed to Practise
التاريخ : 5-أغسطس-2021
رقم الجريدة الرسمية : 3544