+
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
------------------
Decision No. (40) of 2021 determining Commercial Activities Which Foreign Capital Companies May Be Licensed to Practise