قرار رقم (36) لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021
بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض وزير الصناعة والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُضاف بنود جديدة بأرقام (19) و(20) و(21) و(22) و(23) إلى الجدول رقم (1) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصوصها الآتية:
|
رقم |
رمز النشاط |
اسم النشاط |
|
19 |
107-3 |
صناعة الحلويات البحرينية |
|
20 |
1104-3 |
إنتاج وتعبئة ماء اللقاح والمياه الشعبية |
|
21 |
32901-3 |
الصناعات الشعبية البحرينية |
|
22 |
5621-4 |
تقديم خدمات الضيافة والمأكولات الشعبية البحرينية للمناسبات |
|
23 |
90001-1 |
تقديم العروض الحية الشعبية البحرينية |
المادة الثانية
تُضاف بنود جديدة بأرقام (385) و(386) و(387) إلى الجدول رقم (5) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصوصها الآتية:
|
رقم |
رمز النشاط |
اسم النشاط |
|
385 |
6619-21 |
مكتب إدارة الثروات العائلية |
|
386 |
6619-22 |
الأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية - أمين العهد (ج) |
|
387 |
6619-23 |
إصدار وطرح العملات المستقرة |
المادة الثالثة
على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 5 صفر 1448هـ
الموافق: 19 يوليو 2026م