قرار رقم (66) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021
بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات
ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها
رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُضاف بند جديد برقم (379) إلى الجدول رقم (5) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصه الآتي:
|
رقم |
رمز النشاط |
اسم النشاط |
|
379 |
4-692 |
خدمات الاستشارات الضريبية |
المادة الثانية
على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
خالد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 30 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 31 ديسمبر 2024م