قرار رقم (71) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021

بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات

ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، وتعديلاته،

وبناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُضاف بند جديد برقم (179) إلى الجدول رقم (3) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصه الآتي:

رقم

رمز النشاط

اسم النشاط

179

1-4799

البيع بالتجزئة خارج المتاجر والأكشاك والأسواق عبر ماكينات البيع الذاتي

 

المادة الثانية

تُضاف بنود جديدة بأرقام (63) و(64) و(65) و(66) و(67) و(68) و(69) إلى الجدول رقم (4) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصوصها الآتية:

رقم

رمز النشاط

اسم النشاط

63

7721

تأجير السلع الترفيهية والرياضية

64

4911

نقل الركاب بالسكك الحديدية فيما بين المدن

65

4912

نقل البضائع بالسكك الحديدية

66

231052

تقطيع وشطف الزجاج العادي

67

383003

تفكيك وتحطيم السفن

68

77301

تأجير وتشغيل الآلات والمعدات والأجهزة

69

77307

تأجير وتشغيل الآلات والمعدات المكتبية

 

المادة الثالثة

تُضاف بنود جديدة بأرقام (380) و(381) و(382) و(383) و(384) إلى الجدول رقم (5) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، نصوصها الآتية:

رقم

رمز النشاط

اسم النشاط

380

351001

توليد الطاقة الكهربائية

381

351002

نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

382

1-52220

أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل المائي - إدارة وتشغيل الموانئ العامة والخاصة

383

6203

الخبرة الاستشارية في مجال مراقبة وحماية البيانات

384

2-682

الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود – الدلالة في العقارات

 

المادة الرابعة

يُلغى البند (11) من الجدول رقم (1) من القرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، كما تُلغى البنود (17) و(18) و(117) من الجدول رقم (3) من ذات القرار.

المادة الخامسة

على وزير الصناعة والتجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1447هـ

الموافق: 26 نوفمبر 2025م