هيئة التشريع والرأي القانوني - التشريعات
نتائج (1 سجلات موجودة)
+
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
------------------
LAW NO. (18) OF 2017 WITH RESPECT TO ALTERNATIVE SANCTIONS AND MEASURES
التاريخ : 20-يوليو-2017
رقم الجريدة الرسمية : 3323 ملحق