هيئة التشريع والرأي القانوني - التشريعات
نتائج (2 سجلات موجودة)
+
قانون رقم (20) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
التاريخ : 8-مايو-2025
رقم الجريدة الرسمية : 3809
+
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
------------------
Legislative Decree No. (24) of 2021 amending Article (13) of Law No. (18) of 2017 regarding Penalties and Alternative Measures 
التاريخ : 9-سبتمبر-2021
رقم الجريدة الرسمية : 3550