مرسوم رقم (92) لسنة 2024

بتعيين نائب رئيس تنفيذي في هيئة المعلومات والحكومية الإلكترونية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2019 بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعيَّن السيد علي عبدالعزيز محمد جناحي نائباً للرئيس التنفيذي للتحوُّل الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بدلاً من د. زكريا أحمد الخاجة.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 19 جمادى الأولى 1446هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2024م