+973 17518000
الاقتراحات/ اتصل بنا
موقعنا
Dark Mode
LEGISLATIONS TRANSLATED INTO
ENGLISH LANGUAGE
Home
Email
Youtube
Instagram
App Store
Google Play Store
Main Menu
(current)
الهيئة
الهيئة
عن الهيئة
المهام والواجبات
كلمة الرئيس
قانون الهيئة
الإدارة التنفيذية
الهيكل التنظيمي
الإدارات
المجالس
تاريخنا
أهداف التنمية المستدامة
الدستور والميثاق
الدستور والميثاق
دستور مملكة البحرين
مذكرة تفسيرية لدستور مملكة البحرين
ميثاق العمل الوطني
الرأي
الرأي
ابحث في الرأي
التشريعات
التشريعات
ابحث في التشريعات
أحدث التشريعات
التشريعات بحسب تصنيفها
التشريعات الخاصة بالمرأة
سجل تعيينات المرأة
التشريعات المترجمة للغة الإنجليزية
الادوات القانونية في التشريع البحريني
التشريعات الصادرة في اطار المشروع الاصلاحي
المعاهدات
المعاهدات
ابحث في المعاهدات
المعاهدات الثنائية
المعاهدات متعددة الأطراف
المعاهدات بحسب تصنيفها
المعاهدات المتعلقة بكل منظمة
المعاهدات بحسب البلد
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
ابحث في الجريدة الرسمية
اشترك في الجريدة الرسمية
القانونية
القانونية
ابحث في المجلة القانونية
تحميل المجلة القانونية
المجلة القانونية بحسب تصنيفها
المجلة القانونية بحسب المؤلفين
قواعد النشر
المحاضرات الإلكترونية
المكتبة الإلكترونية
شركاؤنا
الأخبار
اتصل بنا
(current)
/
المعاهدات
/
المعاهدات المتعلقة بكل منظمة
نتائج (1 سجلات موجودة)
+
قانون رقم (2) لسنة 1974 بشأن التصديق على اتفاقية الشركة العربية لبناء واصلاح السفن
------------------
Law No. (2) of 1974 regarding the Ratification of the Convention of the Arab Shipbuilding and Repair Yard Company
التاريخ :
11-أبريل-1974
رقم الجريدة الرسمية :
1066
انظر كصورة
( 595.55 KB )
انظر كنص
English Version
( 32.5 KB )
يندرج هذا الاتفاقية تحت منظمة التالية :
منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
يندرج هذا الاتفاقية تحت الفئات التالية :
الاقتصادية والتجارية
الملاحة البحرية
ابحث في المعاهدات
المعاهدات الثنائية
المعاهدات متعددة الأطراف
المعاهدات بحسب تصنيفها
المعاهدات المتعلقة بكل منظمة
المعاهدات بحسب البلد
هل أعجبتك صفحتنا على الانترنت؟
Excellent
Good
Weak
شكراً لمشاركتنا رأيك.
فضلا أخبرنا لماذا؟
انقر هنا لترسل لنا تعليقاتك
آخر تحديث :
12-ديسمبر-2024
© 2024 هيئة التشريع والرأي القانوني - مملكة البحرين. جميع الحقوق محفوظة.