هيئة التشريع والرأي القانوني - شركاؤنا
هيئة التشريع والإفتاء القانوني تدشن صفحة متخصصة بتشريعات المرأة
19-أكتوبر-2016
دشنت هيئة التشريع والإفتاء القانوني صفحة متخصصة بتشريعات الخاصة بالمرأة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري يرافقها وفد من المجلس.
ويأتي تدشين الصفحة المتخصصة بتشريعات المرأة ضمن إطار الفعاليات والبرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تم تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، فضلاً عن كونه يعتبر أحد انجازات لجنة تكافؤ الفرص التي تم تشكيلها في الهيئة في يناير 2015 حيث كانت الهيئة من أوائل الجهات التي بادرت في انشائها.
من جهتها، أعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الاستاذة هالة الأنصاري عن شكرها وتقديرها لسعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيسة هيئة التشريع والافتاء القانوني على مبادرة الهيئة بتدشين صفحة "تشريعات المرأة" على موقع الهيئة تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية 2016 في المجال القانوني والعدلي.
وأضافت "ستكون هذه الصفحة وسيلة للاطلاع على القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة بطريقة احترافية مع سهولة الوصول إليها كمرجع".
ونوهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في هذا الصدد بجهود شركاء المجلس في تنفيذ المبادرات النوعية التي تخدم المرأة في المجال القانوني والعدلي.
وأشارت إلى أن جهود الشركاء ومنها هيئة التشريع والإفتاء القانوني تعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم في منظومة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة.
وأكدت أن اتاحة الاطلاع على هذه القوانين وتجميعها تحت مظلة واحدة، سيوفر الكثير من الجهد أمام الباحثين والمهمتين وخاصة طلبة التخصصات القانونية.
من جانبه، قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله بن حسن البوعينين إن تدشين صفحة متخصصة بالتشريعات الخاصة بالمرأة من قبل الهيئة يأتي في إطار جهود لجنة تكافؤ الفرص التي تم أنشائها برئاسة نائب رئيس الهيئة المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى.
وأوضح أن الهيئة قامت بحصر كافة التشريعات المعنية بالمرأة البحرينية ووضعها في هذه الصفحة بما في ذلك التشريعات الملغية حيث يبلغ اجمالي تلك الادوات التشريعية حوالي 250 أداة تشريعية تم رصدها من الخمسينات وحتى الان، وذلك حتى يتوقف الباحث والمهتم بتلك التشريعات على التطور والقفزات التي حصلت في المجتمع البحريني ومواكبة الارتقاء بحقوق المرأة البحرينية وزيادة الحماية القانونية التي تحظى بها.
ونوه إلى أن حقوق المرأة البحرينية والحماية القانونية التي تتمتع بها اليوم في ظل المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تتوافق مع المعايير العالمية والاتفاقيات الدولية.
ووجه رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني القائمين على الموقع للتطوير الدائم والمستمر فيما يتعلق بتشريعات المرأة، مضيفا "ان الجهود الجبارة التي بذلها الفريق المعني محل اعتزاز وتقدير ونحن نطمح إلى مزيد من التطوير والتحديث لتسهيل والتيسير على الباحث والمعنيين للوصول الى تلك التشريعات".
وذكر أن الهيئة قامت أيضاً بتحديث تطبيقها للهواتف الذكية ليواكب ذات التحديثات التي تمت على الموقع الالكتروني للهيئة بما في ذلك أضافة صفحة متخصصة للتشريعات التي تم ترجمتها الى اللغة الإنجليزية.