وقعت هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجامعة البحرين مذكرة تفاهم مشتركة ، وقعها من الجانبين كل من رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف عبد الله حمزة ورئيس جامعة البحرين الدكتور رياض يوسف حمزة.
وأكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف عبد الله حمزة بأن هذا الاتفاق جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على الالتزام بالتعاون المشترك ما بين جميع مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع في مملكة البحرين وإيمانا بالدور الذي تمثله جامعة البحرين من صرح علمي مرموق يضم الكثير من الكفاءات الأكاديمية والإدارية في مختلف التخصصات، ولما تضطلع به الجامعة الوطنية من دور علمي ملموس في إعداد الكوادر القانونية والمساهمة في بناء القدرات القانونية وتميزها في مملكة البحرين.
وأضاف حمزة بأن هيئة التشريع والإفتاء القانوني لديها العديد من الرؤى والبرامج والمبادرات في مجال التدريب والتطوير لطلبة كلية الحقوق بجامعة البحرين والعمل على تنظيم المحاضرات العلمية والدورات التدريبية التخصصية والمؤتمرات القانونية المشتركة ما بين الجانبين والعمل على بذل الجهود المشتركة في مجالي التأليف والترجمة القانونية إضافة إلى استقطاب وتأهيل خريجي كلية الحقوق وحسب الامكانات والموارد اللازمة والمتاحة للتدريب أو العمل بالهيئة مستقبلا .