بدء الاجتماع السابع للجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون
انطلقت فعاليات الاجتماع السابع للجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين خلال يومي الأحد والاثنين 15 و 16 سبتمبر الحالي.
وقال الأستاذ عبدالله بن حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، في تصريح لوكالة أنباء البحرين أن جدول الأعمال يناقش إقرار استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع التي تقدمت بها مملكة البحرين ممثلة في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بالإضافة إلى النظر في القوانين الاسترشادية التي أقرها المجلس الوزاري في جلساته السابقة وأكد على أن تتحول إلى قوانين إلزامية لتكون هي المنظومة التشريعية القادمة.
وحول عملية توحيد القوانين أشار رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إلى أنها ليست بالعمل الجديد، وقال أنه توجد قوانين كانت استرشاديه في السابق وأصبحت إلزامية وهي تزيد على 22 قانون موجودة اليوم قيد التطبيق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التشريعات الأخرى التي حصرت من قبل لجنة المختصين وهي اللجنة المنبثقة عن اللجنة الدائمة لإدارة التشريع، وسينظر فيها وتراجع لمعرفة مدى قابليتها للتطبيق أو ما إذا كانت تحتاج إلى تعديل ثم يتم إقرارها بعد رفعها للمجلس الوزاري.
ونوه البوعينين إلى أهمية توحيد القوانين في تيسير العمل بالنسبة للقانوني والقارئ والمختص في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يتمكن من قراءة واحدة للقانون، وأضاف قائلا: ورغم اختلاف الظروف في كل دولة، لكن إرادة قادة دول مجلس التعاون الخليجي شاءت أن يتم العمل في كل الدول ضمن إطار منظومة واحدة، والمنظومة التشريعية هي أحد أهم القواعد التي يمكن العمل من خلالها لتوحيد العمل المشترك لدول التعاون.
وأكد البوعينين على أن الاتحاد الخليجي هدف أسمى وأعلى يحتاج إلى الكثير من العمل المشترك للوصول إلى ذلك الهدف، وقال أن عملية توحيد التشريعات والقوانين هي إحدى السبل لتدعيم العمل المشترك.