تعلن هيئة التشريع والرأي القانوني عن عزمها إصدار عدد خاص من مجلة القانونية
تعلن هيئة التشريع والرأي القانوني عن عزمها إصدار عدد خاص من مجلة القانونية (دورية قانونية علمية محكمة)، وذلك تحت عنوان: "الإنتخابات التشريعية بين اجتهاد الفقه وتطويع القضاء" ويتشرف المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني- رئيس هيئة تحرير مجلة "القانونية" بدعوة كل من يرغب بالمساهمة في تقديم أبحاث متخصصة في الموضوعات المتعلقة بالإنتخابات النيابية والبلدية تمهيداً لتحكيمها ونشرها وفقاً لقواعد النشر بالمجلة.
وعلى كل من يرغب في نشر بحثه، إرساله على البريد الإلكتروني info@lloc.gov.bh ،وذلك خلال شهر من تاريخ هذا الإعلان حتى يتسنى استكمال الإجراءات الازمة، وإصدار العدد الخاص من المجلة قبل موعد الإنتخابات بمشيئة الله تعالى.