استقبل رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزه في مكتبه مستشار التخطيط والتطوير السيدة هدى أحمد المحميد ، وذلك لتكريمها بمناسبة خروجها على التقاعد المبكر.
حيث ثمّن المستشار حمزة جميع الجهود المتميزة التي بذلتها مستشار التخطيط والتطوير في سبيل تطوير العمل بالهيئة ، وما قدمته من عطاء وتفان وإخلاص ساهم في دفع عجلة التطور الإداري ، وإن هذا التكريم ياتي ضمن المرتكزات الأساسية لتعزيز العناية المعنوية التي تنتهجها الهيئة تجاه موظفيها المتفانين في عملهم ، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها التقاعدية.
من جانبها أعربت المحميد عن ارتياحها لهذا التكريم من هيئة التشريع والرأي القانوني ، مشيرة إلى أن هذا التكريم ما هو إلا ترجمة صادقة لسياسة الهيئة متمثلة في رئيس الهيئة المدرك لأهمية الموارد البشرية باعتبارها العامل الأساسي في حسن سير العمل ونجاحه ، مقدرة الدعم والمساعدة التي تلقتها طوال مسيرتها بالعمل في هيئة التشريع والرأي القانوني.
حضر حفل التكريم عددا من مدراء الإدارات بهيئة التشريع والرأي القانوني.