+973 17518000
الاقتراحات/ اتصل بنا
موقعنا
Dark Mode
LEGISLATIONS TRANSLATED INTO
ENGLISH LANGUAGE
Home
Email
Youtube
Instagram
App Store
Google Play Store
Main Menu
(current)
الهيئة
الهيئة
عن الهيئة
المهام والواجبات
كلمة الرئيس
قانون الهيئة
الإدارة التنفيذية
الهيكل التنظيمي
الإدارات
المجالس
تاريخنا
أهداف التنمية المستدامة
الدستور والميثاق
الدستور والميثاق
دستور مملكة البحرين
مذكرة تفسيرية لدستور مملكة البحرين
ميثاق العمل الوطني
الرأي
الرأي
ابحث في الرأي
التشريعات
التشريعات
ابحث في التشريعات
أحدث التشريعات
التشريعات بحسب تصنيفها
التشريعات الخاصة بالمرأة
سجل تعيينات المرأة
التشريعات المترجمة للغة الإنجليزية
الادوات القانونية في التشريع البحريني
التشريعات الصادرة في اطار المشروع الاصلاحي
المعاهدات
المعاهدات
ابحث في المعاهدات
المعاهدات الثنائية
المعاهدات متعددة الأطراف
المعاهدات بحسب تصنيفها
المعاهدات المتعلقة بكل منظمة
المعاهدات بحسب البلد
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
ابحث في الجريدة الرسمية
اشترك في الجريدة الرسمية
القانونية
القانونية
ابحث في المجلة القانونية
تحميل المجلة القانونية
المجلة القانونية بحسب تصنيفها
المجلة القانونية بحسب المؤلفين
قواعد النشر
المحاضرات الإلكترونية
المكتبة الإلكترونية
شركاؤنا
الأخبار
اتصل بنا
(current)
/
التشريعات
نتائج (1 سجلات موجودة)
+
قرار رئيس المحكمة الدستورية رقم (22) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للمحكمة الدستورية
------------------
Decision No. (22) of 2016 regarding promulgating the Human Resources for the Constitutional Court Regulation
التاريخ :
24-نوفمبر-2016
رقم الجريدة الرسمية :
3289
انظر كصورة
( 440.68 KB )
انظر كنص
English Version
( 76.7 KB )
يحتوي هذا التشريع على ( 4 ) تعديلات
يندرج هذا التشريع تحت الفئات التالية :
تشريعات المرأة والطفل
ابحث في التشريعات
أحدث التشريعات
التشريعات بحسب تصنيفها
التشريعات الخاصة بالمرأة
سجل تعيينات المرأة
التشريعات المترجمة للغة الإنجليزية
الادوات القانونية في التشريع البحريني
التشريعات الصادرة في اطار المشروع الاصلاحي
هل أعجبتك صفحتنا على الانترنت؟
Excellent
Good
Weak
شكراً لمشاركتنا رأيك.
فضلا أخبرنا لماذا؟
انقر هنا لترسل لنا تعليقاتك
آخر تحديث :
31-أكتوبر-2024
© 2024 هيئة التشريع والرأي القانوني - مملكة البحرين. جميع الحقوق محفوظة.