+973 17518000
الاقتراحات/ اتصل بنا
موقعنا
Dark Mode
LEGISLATIONS TRANSLATED INTO
ENGLISH LANGUAGE
Home
Email
Youtube
Instagram
App Store
Google Play Store
Main Menu
(current)
الهيئة
الهيئة
عن الهيئة
المهام والواجبات
كلمة الرئيس
قانون الهيئة
الإدارة التنفيذية
الهيكل التنظيمي
الإدارات
المجالس
تاريخنا
أهداف التنمية المستدامة
الدستور والميثاق
الدستور والميثاق
دستور مملكة البحرين
مذكرة تفسيرية لدستور مملكة البحرين
ميثاق العمل الوطني
الرأي
الرأي
ابحث في الرأي
التشريعات
التشريعات
ابحث في التشريعات
أحدث التشريعات
التشريعات بحسب تصنيفها
التشريعات الخاصة بالمرأة
سجل تعيينات المرأة
التشريعات المترجمة للغة الإنجليزية
الادوات القانونية في التشريع البحريني
التشريعات الصادرة في اطار المشروع الاصلاحي
المعاهدات
المعاهدات
ابحث في المعاهدات
المعاهدات الثنائية
المعاهدات متعددة الأطراف
المعاهدات بحسب تصنيفها
المعاهدات المتعلقة بكل منظمة
المعاهدات بحسب البلد
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
ابحث في الجريدة الرسمية
اشترك في الجريدة الرسمية
القانونية
القانونية
ابحث في المجلة القانونية
تحميل المجلة القانونية
المجلة القانونية بحسب تصنيفها
المجلة القانونية بحسب المؤلفين
قواعد النشر
المحاضرات الإلكترونية
المكتبة الإلكترونية
شركاؤنا
الأخبار
اتصل بنا
(current)
/
التشريعات
نتائج (1 سجلات موجودة)
+
قانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس
------------------
LEGISLATIVE DECREE NO. (22) OF 2018 PROMULGATING THE REORGANIZATION AND BANKRUPTCY LAW
التاريخ :
7-يونيو-2018
رقم الجريدة الرسمية :
3369
انظر كصورة
( 513.56 KB )
انظر كنص
التشريعات مع التعديلات
( 133.73 KB )
English Version
( 122.05 KB )
يحتوي هذا التشريع على ( 1 ) تعديلات
يندرج هذا التشريع تحت الفئات التالية :
التشريعات المالية والاقتصادية
تشريعات المرأة والطفل
ابحث في التشريعات
أحدث التشريعات
التشريعات بحسب تصنيفها
التشريعات الخاصة بالمرأة
سجل تعيينات المرأة
التشريعات المترجمة للغة الإنجليزية
الادوات القانونية في التشريع البحريني
التشريعات الصادرة في اطار المشروع الاصلاحي
هل أعجبتك صفحتنا على الانترنت؟
Excellent
Good
Weak
شكراً لمشاركتنا رأيك.
فضلا أخبرنا لماذا؟
انقر هنا لترسل لنا تعليقاتك
آخر تحديث :
12-ديسمبر-2024
© 2024 هيئة التشريع والرأي القانوني - مملكة البحرين. جميع الحقوق محفوظة.