وزارة شئون الشباب والرياضة

قرار رقم (30) لسنة 2022
بشأن تسجيل وقيْد ملخص النظام الأساسي
لهيئة (لامع) بوزارة شئون الشباب والرياضة

وزير شئون الشباب والرياضة:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته،

وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الخاضعة لإشراف وزارة شئون الشباب والرياضة، الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018، وتعديلاتها،

وعلى ملخص النظام الأساسي لهيئة (لامع)،

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لمؤسسي هيئة (لامع)،

وعلى عرْض مدير إدارة تمكين الشباب،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تسجَّل هيئة (لامع) ويقيَّد ملخص نظامها الأساسي في سجل قيْد الهيئات الشبابية الخاضعة لوزارة شئون الشباب والرياضة تحت قيْد رقم (07/2022).

المادة الثانية

يُنشَر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشْرهما.

وزير شئون الشباب والرياضة

أيمن بن توفيق المؤيد

صدر بتاريخ: 20 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق: 14 نوفمبر 2022م


 

بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين

لهيئة (لامع)

1-    حسن صالح ضيف.

2-    الشيخة ضوى بنت خالد آل خليفة.

3-    خالد علي القحطاني.

4-    روان نجيب توفيقي.

5-    سعود يوسف الحدي.

6-    سعيدة محمد الجودر.

7-    فاطمة علي أحمد.

8-    فاطمة مسعود البستكي.

9-    نارين أحمد آغا.

10-     محمد طارق كمال.


 

ملخص النظام الأساسي

لهيئة (لامع)

تأسست هذه الهيئة في عام 2022، وتم تسجيلها بوزارة شئون الشباب والرياضة تحت رقم (07/2022) طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وتعديلاته، واللائحة النموذجية للنظام الأساسي للمراكز والهيئات الشبابية الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 2018.

تعمل الهيئة في إطار السياسة العامة لمملكة البحرين والتخطيط الذي تضعه الوزارة، وتهدف الهيئة إلى:

1-    إيجاد صفوف قيادية جديدة من الشباب والارتقاء بمستوى أدائهم.

2-    الاهتمام بالنخبة المميَّزة من شباب المملكة.

3-    تحفيز النخبة المميَّزة من الشباب لأقرانهم الآخرين للتميُّز.

4-    تنفيذ فعاليات وأنشطة تتوافق مع توجُّهات برنامج لامع للخريجين.

5-    تمكين الخريجين لإدارة المشروع الوطني (لامع) مستقبلاً.

6-    المشاركة في الفعاليات ذات المسئولية المجتمعية وغيرها من الفعاليات المهمة في المملكة.

7-    بناء شبكة تواصل فعَّال بين جميع خريجي برنامج لامع.

ونوعية الأعضاء في الهيئة هي: عضو عامل. وبيَّن النظام الأساسي للهيئة شروط التَّحَصُّل عليها، كما أوضح النظام إجراءات كسْب العضوية وإسقاطها، وحقوق وواجبات الأعضاء.

كما اشتمل النظام الأساسي على بيان الأجهزة المختلفة للهيئة وفي مقدمتها الجمعية العمومية، حيث نص على أن تتكون هذه الجمعية من الأعضاء العاملين بالهيئة المسدِّدين لاشتراكاتهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، فيما عدا الانعقاد الأول للجمعية.

 وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل عام في الموعد الذي يحدِّده مجلس إدارة الجمعية خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وفقاً للضوابط التي تحدِّدها الوزارة.

وقد حدَّد النظام الأساسي اختصاص كل من الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية.

ويدير شئون الهيئة مجلس إدارة مكوَّناً من (7) أعضاء بحد أقصى، على أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه وأمين السر والأمين المالي الذين تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين بالانتخاب السري المباشر. ونص النظام على اختصاصات محدَّدة لمجلس الإدارة أهمها إدارة شئون الهيئة وتصريف أمورها، وتوفير الفرص لأعضائها لممارسة مختلف أوجه النشاط المصرَّح بها قانوناً حسب نظامها الأساسي.

وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول شهر يناير وتنتهي آخر شهر ديسمبر من كل عام. وعلى الهيئة أن تقدم تقريراً مالياً دورياً للوزارة كل ستة أشهر. وتتكون الموارد المالية للهيئة من رسوم الالتحاق والاشتراكات بحسب الفئات المحدَّدة باللائحة المالية وحصيلة إيرادات الحفلات، والإعلانات، والمسابقات والأنشطة التي تقيمها الهيئة، وإيجار منشآت الهيئة التي توافق على إقامتها الوزارة طبقاً للشروط والأوضاع التي تقرِّرها، والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط الموافقة المسبقة والمكتوبة من الوزارة عليها، والمخصَّصات والإعانات التي تقرِّرها الوزارة، وعائد استثمار أموال الهيئة التي توافق الوزارة على استثمارها، وما قد يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي توافق عليها الوزارة.

لا يجوز للهيئة الدخول في مراهنات أو مضاربات مالية، كما لا يجوز لها أن تنفِق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها. ولها أن تستغل فائض إيراداتها أو عائد استثمار جزء من أموالها الثابتة أو المنقولة لضمان مورد ثابت في أعمال محقِّقة للربح، على ألا يؤثر ذلك على أهدافها ونشاطها، وذلك بشرط الحصول مسبقاً على موافقة كتابية من الوزارة.

كما لا يجوز للهيئة بيع أو شراء عقارات أو أراضٍ، أو تأجير أو استثمار شيء من ذلك إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.

كما نص النظام الأساسي للهيئة على تنظيم الشئون الفنية والإدارية والمالية للهيئة وذلك بأنْ يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح ونُظُم، وخاصة اللوائح والنُّظُم اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً لِما يراه مناسباً، وبما لا يتعارض مع القانون وأحكام النظام الأساسي للهيئة.

كما تضمن النظام الأساسي الكيفية التي يتم بها تقديم الشكاوى، والعقوبات على مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة، وذلك بأن يقدِّم أعضاء الهيئة ما لديهم من شكاوى إلى أمين سر الهيئة، وعليه أن يقوم بتحقيقها بعد سماع أقوال الشاكي والبت فيها في ظرْف أسبوع من تاريخ تقديمها، وإبلاغ الشاكي بنتيجة التصرف في شكواه، وإذا لم يوافق العضو على تصرُّف أمين السر في شكواه فله أن يطلب عرْض الأمر على مجلس الإدارة، على أن يُخطَر بالنتيجة عقِب اجتماع المجلس بأسبوع على الأكثر.