وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قرار رقم
(341) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2017
بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية
في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير،
وعلى القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، وتعديلاته،
وعلى قرار اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية رقم (1-130/2021) المتَّخَذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر2021 باعتماد آلية تحصيل كُلفة تطوير وتحسين البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بتعريف (الوزارة) الوارد بالمادة (1) من القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، التعريف الآتي:
"الجهة المختصَّة: الجهة التي تتولى إنشاء، وتطوير، وتوصيل مرافق البنية التحتية في مناطق التعمير".
المادة الثانية
يُستبدَل بنص المادة (6) من القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، النص الآتي:
"تُحسَب كُلفة البنية التحتية المنصوص عليها في هذا القرار عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء والخدمة، وتُسدَّد من المطوِّر للجهة المختصَّة بواقع (5%) من قيمة الكُلفة قبل إصدار الترخيص، على أن يُسدَّد الباقي دفعة واحدة عند تقديم طلب توصيل الخدمة مضافاً إليه الكُلفة الإضافية إنْ وُجِدت، وذلك بحسب الإجراءات المعتمَدة لدى الجهة المختصَّة.
ولا تُحَصَّل الكُلفة الخاصة بالطرق والصرْف الصحي إذا كانت غير متوفرة، ويتم إخطار المطوِّر بذلك حال توافرها، وعلى المطوِّر سداد الكُلفة دفعة واحدة عند تقديم طلب توصيل العقار بخدمة الصرْف الصحي.
ويجوز سداد الكُلفة من خلال خِدْمات التمويل المقدَّمة من أحد البنوك أو المصارف التجارية المعتمَدة عبر نظام (بنايات)".
المادة الثالثة
تُلغى المادة (6 مكرراً) من القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عصام بن عبدالله خلف
صدر بتاريخ: 11 جمادى الأولى 1443هـ
الموافق: 15 ديسمبر 2021م