وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قرار
رقم (23) لسنة 2020
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (6) من القرار رقم (11) لسنة 2017
بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البِنْية التحتية
في مناطق التعمير القائمة والتي يوجد فيها مرافق
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البِنْية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي يوجد فيها مرافق،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون البلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تُضاف إلى المادة (6) من القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البِنْية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي يوجد فيها مرافق فقرة جديدة، نصها الآتي:
"وتكون الكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية بواقع حاصل ضرب 10 دنانير في صافي المساحة البنائية المطلوب بناؤها بالمتر المربع، وذلك في حالة سدادها دفعة واحدة قبل إصدار ترخيص البناء. ويجوز سداد الكُلفة من خلال خِدْمات التمويل المقدَّمة من أحد البنوك أو المصارف التجارية المعتمَدة عبر نظام (بنايات).
المادة الثانية
على المعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عصام بن عبدالله خلف
صدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1441هـ
الموافق: 12 فبراير 2020م