وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قرار رقم
(20) لسنة 2021
بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكرراً) إلى القرار رقم (11) لسنة 2017
بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية
في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، المعدَّل بالقرار رقم (23) لسنة 2020،
وعلى قرار اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية رقم (5- 88/2021) المتخَذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 يناير 2021م باعتماد آلية تحصيل كلفة تطوير وتحسين البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تُضاف مادة جديدة برقم (6 مكرراً) إلى القرار رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، نصها الآتي:
"لا تُحصَّل كلفة البنية التحتية الخاصة بالطرق والصرف الصحي إذا كانت غير متوفرة في مناطق التعمير القائمة، ويتم إخطار المالك بذلك حال توفرها، وعلى المالك سداد كلفة البنية التحتية دفعة واحدة عند تقديم طلب توصيل العقار بخدمة الصرف الصحي".
المادة الثانية
على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عصام بن عبدالله خلف
صدر بتاريخ: 6 جمادى الآخرة 1442هـ
الموافق: 19 يناير 2021م