وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قرار
رقم (191) لسنة 2020
بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات،
وعلى قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، وتعديلاته،
وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون البلديات،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُستبدَل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، النص الآتي:
“تُشكَّل لجنة الإعلانات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة مدير عام أمانة العاصمة، وعضوية كُلٍّ من:
1- رئيس قسم تراخيص الخِدْمات البلدية ببلدية المنطقة الجنوبية |
(نائباً للرئيس) |
2- رئيس قسم تراخيص الخِدْمات البلدية بأمانة العاصمة |
(عضواً وأميناً للسر) |
3- رئيس قسم تراخيص الخِدْمات البلدية ببلدية المحرق |
(عضواً) |
4- رئيس قسم تراخيص الخِدْمات البلدية ببلدية المنطقة الشمالية |
(عضواً) |
5- ممثل عن الإدارة العامة للمرور |
(عضواً) |
6- ممثل عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق بشئون الأشغال |
(عضواً) |
7- ممثل عن هيئة الكهرباء والماء |
(عضواً) |
8- ممثل عن وزارة الإسكان |
(عضواً) |
9- ممثل عن وزارة شئون الإعلام |
(عضواً) |
10- المستشار القانوني بشئون البلديات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني |
(عضواً) |
مادة (2)
على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمعنيين تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عصام بن عبدالله خلف
صدر بتاريخ: 13 محرم 1442هـ
الموافق: 1 سبتمبر 2020م