وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

قرار رقم (161) لسنة ‏2017
بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 1977 وتعديلاتها،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014 بتشكيل الوزارة،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون البلديات،

قرر الآتي:

المادة (1)

يُستبدَل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، النص الآتي:

“تشكَّل لجنة الإعلانات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة مدير عام أمانة العاصمة، وعضوية كل من:”

1 -

مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الشمالية

(عضواً)

2 -

مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الجنوبية

(عضواً)

3 -

مدير إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة

(عضواً)

4 -

مدير إدارة التلفزيون بوزارة شئون الإعلام

(عضواً)

5 -

رئيس قسم الشئون القانونية بأمانة العاصمة

(عضواً)

6 -

رئيس قسم تراخيص الخدمات البلدية بأمانة العاصمة

(عضواً)

7 -

رئيس قسم تراخيص الخدمات البلدية ببلدية المحرق

(عضواً)

8 -

ممثل عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق في شئون الأشغال

(عضواً)

9 -

ممثل عن وزارة الداخلية

(عضواً)

10 -

ممثل عن هيئة الكهرباء والماء

(عضواً)

11 -

ممثل عن وزارة الإسكان

(عضواً)

12 -

السيد إبراهيم العسمي- منسق لجنة الإعلانات

(عضواً)

 

المادة (2)

على وكيل الوزارة لشئون البلديات ومدير عام أمانة العاصمة والمعنيين تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

عصام بن عبدالله خلف

صدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1439هـ

الموافق: 31 ديسمبر 2017م