وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
قرار رقم
(149) لسنة 2018
بشأن لائحة العَزْل الحراري في المباني والمنشآت
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المعدَّل بالقانون رقم (22) لسنة 2014،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (16) لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية،
وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018،
وعلى القرار رقم (8) لسنة 1999 بشأن لائحة العَزْل الحراري للمباني وتعديلاته،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون البلديات،
قرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصَد بالعَزْل الحراري، استخدام مواد لها خواص عازلة للحرارة تساعد على الحَدِّ من تسَرُّبها وانتقالها من خارج المبنى إلى داخله صيفاً، ومن داخله إلى خارجه شتاءً.
مادة (2)
يُعمل في شأن العَزْل الحراري بالاشتراطات والمواصفات المبينة في (اللائحة الفنية للعَزْل الحراري في المباني والمنشآت) المرافقة لهذا القرار، وتتضمن المصطلحات الفنية والهندسية والاشتراطات والمواصفات التي يتَطَلَّبها تنفيذ العَزْل الحراري، ويشار إليها فيما بعد بكلمة (اللائحة).
مادة (3)
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المباني، يجب الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المبينة في اللائحة في جميع المباني والمنشآت التي تتطَلَّب التكييف أو التبريد، سواءً بالنسبة لما يُنشأ منها حديثاً أو ما يعاد بناؤه أو ما تُضاف من مبانٍ للقائم منها حالياً.
ولا يتم توصيل الخِدْمات العامة للمباني أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار إلا بعد استيفائها كافة الاشتراطات والمواصفات المبينة في اللائحة.
مادة (4)
تختص هيئة الكهرباء والماء بالتَّحَقُّق من تنفيذ العَزْل الحراري في المباني والمنشآت، ويكون لمفتشي الهيئة دخولها أثناء مراحل الإنشاء بغرض التَّحَقُّق من تنفيذ أعمال العَزْل الحراري بما يتفق وأحكام اللائحة.
مادة (5)
يجب أنْ تكون مخطَّطات المباني والمنشآت المقدَّمة مع طلبات تراخيص البناء مطابقة لاشتراطات ومواصفات العَزْل الحراري المبينة في اللائحة، وتتحمل المكاتب الهندسية مسئولية التصاميم الهندسية التي تعدها، والتي تشرف على تنفيذها.
كما يجب على المكاتب الهندسية إخطار هيئة الكهرباء والماء بمراحل الإنشاء وِفْق الآلية التي يصدر بها قرار من الهيئة.
مادة (6)
على جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهات المعنية بالإسكان، والأشغال وشئون البلديات إعداد نماذج العَزْل الحراري لمشاريعها من المباني والمنشآت بما يتفق والاشتراطات والمواصفات المبينة في اللائحة، واعتماد هذه النماذج من وحدة العَزل الحراري بهيئة الكهرباء والماء، وذلك كله قبل إجراء أية تعاقدات أو ترتيبات بشأن تلك المشاريع.
مادة (7)
يلغى القرار رقم (8) لسنة 1999 بشأن لائحة العَزْل الحراري للمباني.
مادة (8)
على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمديرين العامِّين بالبلديات تنفيذ هذا القرار، ويُنشَر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به ابتداءً من الأول من مارس 2019.
وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
عصام بن عبدالله خلف
صدر بتاريخ: 22 صفر 1440هـ
الموافق: 31 أكتوبر 2018م