وزارة لأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

قرار رقم (135) لسنة ‏2016
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته،

وعلى المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014 بتشكيل الوزارة،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، وتعديلاته،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات،

قرر الآتي:

مادة (1)

تُستبدَل بنصوص المادة الأولى والثانية، والفقرة الثانية من المادة الثالثة، من القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، النصوص الآتية:

"المادة الأولى:

تشكَّل لجنة الإعلانات بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة مدير عام أمانة العاصمة، وعضوية كل من:

1.

مدير إدارة الخدمات الفنية– بلدية المحرق

(عضواً)

2.

مدير إدارة الخدمات الفنية– بلدية المنطقة الشمالية

(عضواً)

3.

مدير إدارة الخدمات الفنية – بلدية المنطقة الجنوبية

 (عضواً)

4.

ممثل عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق في شئون الأشغال

(عضواً)

5.

ممثلَين عن الإدارة العامة للمرور

(عضوين)

6.

ممثل عن هيئة الكهرباء والماء

 (عضواً)

7.

ممثل عن وزارة الإسكان

 (عضواً)

 

تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أنْ يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتُصدِر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، ويكون انعقادها بديوان الوزارة أو المكان الذي يحدده الرئيس وذلك بدعوة منه قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وتضع اللجنة لائحة داخلية تنظِّم إجراءات وسير العمل فيها، ويعيِّن رئيس اللجنة أميناً للسر يكون مقرِّراً لها. وللجنة أنْ تستعين بمن تراه من المختصين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد موافقة رئيسها لأداء مهامها وتحقيق أهدافها دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

المادة الثانية:

تختص اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالإشراف على تنفيذ القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، ولائحته التنفيذية، والقرارات والأنظمة المنفِّذة لهما ومراقبة تطبيق أحكامهما، وتباشر على الأخص:

1)    دراسة وإقرار موضوع ومضمون الإعلان والترخيص بمباشرته.

2)    وضع المواصفات الفنية الخاصة بتحديد درجة كل إعلان وذلك لأغراض استيفاء الرسوم المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات.

3)    التفتيش على الإعلانات وإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام القانون، ولائحته التنفيذية، والقرارات التنفيذية لهما، وذلك بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين (10)، (11) من القانون رقم (14) لسنة 1973.

المادة الثالثة (الفقرة الثانية):

لا يجوز مباشرة الإعلانات المشار اليها في البندين (و، ز) من هذه المادة إلا بعد موافقة لجنة الإعلانات وبالشروط وللمدة التي تحددها. ويجب إزالة تلك الإعلانات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من انقضاء المدة المصرَّح فيها بالإعلان، كما لا يجوز مباشرة الإعلانات التجارية بالكتابة أو بالنَّقْش أو بالطلاء إلا في الأماكن التي تحددها اللجنة.

مادة (2)

على مدير عام أمانة العاصمة والمعنيين تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

عصام بن عبدالله خلف

صدر في: 28 ذي القعدة 1437هـ

الموافق: 31 أغسطس 2016م