وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

قرار رقم (11) لسنة 2017
بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير
البِنْية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق

وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، المعدَّل بالقانون رقم (6) لسنة 2005،

وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء،

وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البِنْية التحتية في مناطق التعمير،

وعلى المرسوم رقم (72) لسنة 2015 بتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البِنْية التحتية في مناطق التعمير،

وعلى الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009 وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء،

وعلى القرار رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل لجنة تقدير كُلفة البِنْية التحتية،

وعلى قرار اللجنة الوزارية للإعمار والبِنْية التحتية رقم (5-52/2016) المتَّخَذ في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 مايو 2016 باعتماد آلية تحصيل كُلفة البِنْية التحتية في مناطق التعمير،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كلٍّ منها:

القانون: المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

الوزير: الوزير المعنِي بشئون التخطيط العمراني.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون التخطيط العمراني.

اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية المعنية بالبِنْية التحتية.

الهيئة: هيئة الكهرباء والماء.

مناطق التعمير: المناطق التي تطبَّق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

الاشتراطات التنظيمية للتعمير: الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بمملكة البحرين وِفْقاً لأحكام القرارات المعمول بها في هذا الشأن.

العقار: مبنى أو موقع له عنوان مستقل في المنطقة.

البِنْية التحتية: الشبكات الرئيسية والفرعية للطُّرُق والكهرباء والماء والصَّرْف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمُسَطَّحات الخضراء، وغيرها من المرافق التي تحقق ذات الغرض ويصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة الوزارية.

المطوِّر: مالك العقار، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مستفيداً من خدمات البِنْية التحتية.

صافي المساحة المطلوب بناؤها: المساحة المطلوب بناؤها حسب الخرائط الهندسية في طلب رخصة البناء وحسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

الكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية للعقار: المبلغ المتحصَّل من ضرب 12 ديناراً في صافي المساحة المطلوب بناؤها بالمتر المربع.

الوحدة الكهربائية: مقدار واحد كيلو فولت أمبير من حمْل الطاقة الكهربائية.

الحمْل المبدئي بالكيلو فولت أمبير: الحمْل الناتج عن ضرب 0.12 ك.ف.أ/م2 (كيلو فولت أمبير لكل متر مربع) في صافي المساحة المطلوب بناؤها بالمتر المربع.

الحمْل المطلوب المعتمَد للعقار: الحمْل الذي تعتمده الهيئة بالكيلو فولت أمبير حسب نوع الاستخدام وطلب المطوِّر.

الحمْل الإضافي: الفرق بين الحمْل المطلوب المعتمَد للعقار بالكيلو فولت أمبير والحمْل المبدئي بالكيلو فولت أمبير.

التكلفة الإضافية للكهرباء: الكُلفة التي تُحتسَب بناءً على الحمْل الإضافي بالكيلو فولت أمبير مضروبة في 55 ديناراً.

الكُلفة الإضافية للماء: الكُلفة التي تُحتسَب بناءً على حجم التوصيلة الإضافية للماء.

مادة (2)

تُحتسَب كلفة البِنْية التحتية الإجمالية للعقارات في المناطق القائمة التي توجد بها مرافق على أساس الكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية للعقار، مضافاً إليها مقدار الكُلفة الإضافية للكهرباء والماء، إنْ وُجِدت، وذلك كله دون إخلال بنص المادة (5) من هذا القرار.

مادة (3)

فضلاً عن التزام المطوِّر بالكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية والكُلفة الإضافية للكهرباء والماء، إنْ وُجِدت، يلتزم المطوِّر للتزوُّد بالكهرباء للأحْمَال التي تقل عن 12.000 وحدة كهربائية بما يلي:

1)    بناء محطة كهرباء فرعية بكامل تجهيزاتها حسب مواصفات الهيئة على نفقته في حدود عقاره عند تجاوُز الحمْل المعتمَد ثلاثمائة وأربعين (340) وحدة كهربائية. ويجوز للهيئة أنْ تطلب من المطوِّر بناءها عندما يقل الحمْل عن ذلك في حالة تعذُّر توفير الحمْل المعتمَد من شبكة الكهرباء القائمة.

2)    توفير ومَد الكابلات على نفقته داخل المجمَّعات التي يتجاوز الحمْل المعتمَد فيه ثلاثمائة وأربعين (340) وحدة كهربائية، وتحَمُّل عبء التحويل إلى الجهد المناسب بغرض التوزيع لمنشأته حسب مواصفات الهيئة، بالإضافة إلى بناء محطة كهرباء فرعية والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

3)    بناء محطة التغذية جهد 11 ك.ف. بكامل تجهيزاتها حسب مواصفات الهيئة على نفقته في حدود عقاره إذا تجاوز الحمْل المعتمَد ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500) وحدة كهربائية، إضافة إلى بناء محطات وشبكات التوزيع داخل شبكته، ويكون التزويد عن طريق الجهد المتوسط.

مادة (4)

يكون تحديد حجم توصيلة الماء المناسب من اختصاص الهيئة طبقاً للوائحها الخاصة، ويحتسب ضمن الكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية.

وإذا طلب المطوِّر حجم توصيلة أكبر للماء من الذي حدَّدته الهيئة تُحتسَب كُلفة إضافية للماء، يلتزم المطوِّر بسدادها على نفقته.

مادة (5)

تسري أحكام القرار رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء بشأن احتساب التكلفة الفعلية مقابل توصيل خدمات الكهرباء والماء إذا كان الحمْل المطلوب اثنتا عشرة ألف (12.000) وحدة كهربائية فما فوق، وكذلك إذا كان حجم التوصيلة المطلوب أكبر من مائة (100) ملم (أربع بوصات)، على أن يسدد المطوِّر مبلغاً يعادل حاصل ضرب 5.5 دينار في صافي المساحة المطلوب بناؤها مقابل خدمات البِنْية التحتية الأخرى.

مادة (6)

تُستحَق كُلفة البِنْية التحتية المنصوص عليها في هذا القرار عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء، وملء استمارات طلبات الحصول على خدمات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي، وتُحَصَّل على ثلاث مراحل، على النحو التالي:

1)    المرحلة الأولى: قبل إصدار ترخيص البناء، يسدِّد المطوِّر الثُّلُث الأول من الكُلفة المبدئية للبنْية التحتية للعقار.

2)    المرحلة الثانية: عند تقديم طلب توصيل الكهرباء، يسدِّد المطوِّر الثُّلُث الثاني من الكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية للعقار، مضافاً إليها الكُلفة الإضافية للكهرباء والماء، إنْ وُجِدت.

3)    المرحلة الثالثة: قبل تشغيل خدمة الكهرباء والماء، يسدِّد المطوِّر الثُّلُث الثالث من الكُلفة المبدئية للبِنْية التحتية للعقار.

مادة (7)

لا يمكن استرداد كُلفة البِنْية التحتية بعد سدادها في جميع الأحوال، وللمطوِّر الذي انتهت صلاحية ترخيص البناء الخاص بعقاره طلب تجديده والاستفادة من المبالغ التي سبق وأنْ قام بسدادها من كُلفة البِنْية التحتية لذات العقار، وفي حالة ما إذا تم بيع العقار وقُدِّم طلب ترخيص أو تجديد البناء على هذا العقار يتم الاستفادة من المبالغ التي تم سدادها.

مادة (8)

مع مراعاة نص المادة الثانية من القانون، تُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار ما يلي:

1)    مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي.

2)    أي مشروع يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء في عقاره بشرط أنْ لا تزيد مساحة البناء عن العقار الذي تم هدْمُه، وفي حالة الزيادة يقوم بدفع كُلفة البِنْية التحتية مقابل المساحات الإضافية.

مادة (9)

تطبَّق أحكام هذا القرار على الطلبات التي يتم تقديمها من قِبَل المطوِّر بعد تاريخ العمل بهذا القرار للحصول على تراخيص البناء، وعلى طلبات الإضافة للبناء والتي تُقدَّم بعد تاريخ العمل بهذا القرار، والتي يلتزم المطوِّر بأداء كُلفة خدمات البِنْية التحتية للمساحة الإضافية المطلوب بناؤها وِفْقاً للأحكام المبينة بهذا القرار.

مادة (10)

على الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأشـغال وشئون البلديات والتخطيط العمـراني

عصـام بـن عبدالله خلـف

صدر بتاريخ: 9 رمضان 1438هـ

المـوافـق: 4 يونيو 2017م