وزارة المواصلات والاتصالات

قرار رقم (15) لسنة 2017
بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية

وزير المواصلات والاتصالات:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1972 بفرض رسوم موانئ على ناقلات البترول،

وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 وتعديلاته،

وعلى قانون الموانئ والملاحة البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2010،

وعلى المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006 بشأن منْح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان، وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

1-    أجور القناة البحرية: الأجور التي تُحتسَب على جميع السفن – عدا السفن المستثناة بموجب أحكام هذا القرار - والتي تستخدِم القنوات المؤدية إلى كافة الموانئ في مملكة البحرين أو الأرصفة الخاصة أو منطقة المخطاف.

2-    أجور المرفأ: الأجور التي تُحتسَب على جميع السفن – عدا السفن المستثناة بموجب أحكام هذا القرار - التي تدخل أو ترسو في حدود المياه الإقليمية لمملكة البحرين، دون أنْ ترسوَ في ميناء خليفة بن سلمان.

3-    أجور مناولة البضائع: الأجور التي تُدفع لشحن أو تفريغ البضائع في الأرصفة الخاصة أو مرافق الميناء أو منطقة المخطاف أو أية مرافق أخرى.

4-    أجور الوقوف المؤقت (laid-up): الأجور التي تُدفع للوقوف المؤقت للمعدات البحرية أو السفن الأجنبية غير العاملة في مياه المملكة.

5-    الطن النولي: قياس وزن الطن بالمتر المكعب الواحد أو بالألف كيلوجرام (1000 كجم) أيهما أكبر.

6-    الحمولة الطنِّية الإجمالية (GT): الرقم الذي يتم حسابه من خلال الاتفاقية الدولية بشأن قياس حمولة السفن لعام 1969، والذي يشير بصورة عامة إلى الوزن الإجمالي للسفينة.

7-    اليوم: يتم حسابه وِفْقاً للتقويم الميلادي.

مادة (2)

تحدَّد الأجور المستحَقة لشئون الموانئ والملاحة البحرية - باستثناء ميناء خليفة بن سلمان - على النحو المبيَّن بجداول الأجور الحادية والعشرين المرافقة لهذا القرار.

مادة (3)

يجب تقديم الوثائق والمستندات الخاصة بالسفينة وقائمة طاقم السفينة إلى شئون الموانئ والملاحة البحرية، وذلك قبل أربع وعشرين ساعة من وصول أو مغادرة السفينة، والتي تشمل (دون حصر) كُلَّ أو بعض ما يرد أدناه حسبما تقرره شئون الموانئ والملاحة البحرية:

1-    بوليصة الشحن.

2-    بيان حمولة السفينة.

3-    البيان الجمركي للاستيراد أو التصدير.

4-    قائمة أغطية العنابر (للسفن ذات العنابر المتعددة).

5-    تقرير مسح غاطس السفينة.

مادة (4)

يجب الحصول على موافقة شئون الموانئ والملاحة البحرية على كل عملية شحن أو تفريغ تتم في الميناء، بما في ذلك الأرصفة الخاصة والمخطاف (المرسى البحري)، وذلك كله دون الإخلال بحق شئون الموانئ والملاحة البحرية في اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال مخالفة ذلك.

مادة (5)

يجب على وكيل السفينة إخطار شئون الموانئ والملاحة البحرية بخطاب رسمي عند انتقال وكالة السفينة إلى وكيل آخر، ويجب على وكيل السفينة الجديد إخطار شئون الموانئ والملاحة البحرية بخطاب رسمي مبدياً فيه موافقته على انتقال وكالة السفينة إليه.

وفي حالة انتقال وكالة السفينة إلى وكيل آخر، تُحتسَب الأجور المقرَّرة لكل وكيل على حدة.

مادة (6)

‌أ)       تُعفى السفن التالية من أجور المرفأ وأجور شهادة مغادرة السفينة وأجور الوقوف المؤقت (laid-up) وأجور إدارة حركة السفن (VTMS) وأجور القناة البحرية:

1)    السفن التابعة لحكومة مملكة البحرين.

2)    السفن العسكرية الأجنبية التي تقوم بزيارات بدعوة رسمية من حكومة مملكة البحرين.

3)    اليخوت الخاصة.

‌ب)  تُعفى السفن المسجلة في مملكة البحرين والتي تعمل في المياه البحرينية لمدة تزيد على (6) أشهر من أجور المرفأ وأجور إدارة حركة السفن (VTMS) وأجور القناة البحرية.

مادة (7)

يُلغى القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية.

مادة (8)

على وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المواصلات والاتصالات

كمال بن أحمد محمد

صدر بتاريخ:24 صفر 1439هـ

الموافق: 13 نوفمبر 2017م


 

جداول الأجور

الجدول الأول

أجور المرفأ

السفن القادمة للحوض الجاف ولمرافق التصليح المرخَّصة من قبل شئون الموانئ والملاحة البحرية

001/- د.ب. لوحدة الحمولة الطنِّية الإجمالية لكل يوم أو جزء من اليوم عن كل رحلة

السفن الأخرى

004/- د.ب. لوحدة الحمولة الطنِّية الإجمالية لكل يوم أو جزء من اليوم عن كل رحلة، مع خصم 50% بعد 15 يوماً من رُسُو السفينة

 

- لا تُحتسَب أجور المرفأ للسفن المتوجهة إلى ميناء خليفة بن سلمان أثناء فترة انتظارها في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

- تُحتسَب أجور المرفأ لكل سفينة بحسب اليوم الميلادي.

 

الجدول الثاني

أجور المرفأ للسفن العسكرية الأجنبية

لغاية 2500 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

060/- د.ب. لوحدة الحمولة الطنِّية الإجمالية

2501 - 4000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

055/- د.ب. لوحدة الحمولة الطنِّية الإجمالية

4001 - 8000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

050/- د.ب. لوحدة الحمولة الطنِّية الإجمالية

8001 - 12000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

045/- د.ب. لوحدة الحمولة الطنِّية الإجمالية

12001 - 16000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

040/- د.ب. لوحدة الحمولة الطنِّية الإجمالية

16001 وحدة حمولة طنِّية إجمالية فما فوق

035/- د.ب. لوحدة الحمولة الطنِّية الإجمالية

 

- تحسب أجور الميناء للغواصة بحسب الحمولة الطنِّية الإزاحية لها عندما تكون تحت سطح الماء.

 

الجدول الثالث

أجور القناة البحرية

لغاية 500 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

-/18 د.ب. عن كل رحلة

501 - 1000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

-/30 د.ب. عن كل رحلة

1001 - 5000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

-/40 د.ب. عن كل رحلة

5001 - 10000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

-/50 د.ب. عن كل رحلة

10001 - 20000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

-/60 د.ب. عن كل رحلة

20001 وحدة حمولة طنِّية إجمالية فما فوق

-/70 د.ب. عن كل رحلة

- تحتسب أجور القناة البحرية للسفن العسكرية الأجنبية بحسب الحمولة الطنِّية الإزاحية.

 

الجدول الرابع

أجور الوقوف المؤقت (Laid-up)

الوقوف المؤقت للمعدات

-/1 د.ب. للمتر المربع شهرياً

الوقوف المؤقت للسفن الأجنبية

008/- د.ب. لوحدة حمولة طنِّية إجمالية لكل يوم أو جزء من اليوم

 

الجدول الخامس

أجور امتحانات المرشدين وقائدي القاطرات

امتحان المرشد البحري

عملي

-/375 د.ب. للامتحان

تحريري

-/300 د.ب. للامتحان

شفهي

-/300 د.ب. للامتحان

امتحان قائد القاطرة البحرية

عملي

-/225 د.ب. للامتحان

تحريري

-/225 د.ب. للامتحان

شفهي

-/225 د.ب. للامتحان

إصدار رخص للمرشدين وقائدي القاطرات البحرية

-/150 د.ب. لكل رخصة

تجديد رخص المرشدين وقائدي القاطرات البحرية

-/150 د.ب. لكل رخصة

امتحان الإعفاء من الإرشاد

وإصدار شهادة الإعفاء (عملي)

-/400 د.ب.

امتحان الإعفاء من الإرشاد

وإصدار شهادة الإعفاء (شفهي)

-/200 د.ب.

تجديد شهادة الإعفاء من الإرشاد

-/250 د.ب لكل شهادة

         

-  في حالة تخَلُّف المرشد أو قائد القاطرة عن الحضور في الموعد المحدد للامتحان، يتم احتساب ما نسبته 50% من أجور امتحانات المرشد البحري أو امتحانات قائد القاطرة البحرية بحسب الأحوال.

- لا تكون أجور التَّخَلُّف عن الحضور للامتحان مستحَقة الدَّفع في حال قيام المرشد البحري أو قائد القاطرة بإخطار شئون الموانئ والملاحة البحرية كتابياً قبل يومين على الأقل من الموعد المحدَّد مسبقاً لمرة واحدة فقط.

- تصدر شهادة الإعفاء من الإرشاد باسم القبطان ولسفينة معيَّنة، وتكون صالحة لمدة اثني عشر شهراً.

- تصدر رخص المرشدين وقائدي القاطرات البحرية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

الجدول السادس

أجور الخدمات البحرية المتنوعة

خدمة إدارة حركة السفن (VTMS)

-/40 د.ب. لكل رحلة

شهادة مغادرة السفينة

-/15 د.ب.

إيجار عوَّامات ربْط السفن

-/2000 د.ب. سنوياً

اعتماد مذكرة اعتراض (Note of Protest)

-/60 د.ب.

تصريح العمل للسفن الأجنبية

-/500 د.ب.

تقديم طلب تصريح السفن الأجنبية للملاحة

-/100 د.ب.

تصريح للسفن الأجنبية للملاحة في المياه الإقليمية (سنة واحدة كحد أقصى)

-/1000 د.ب.

تمديد صلاحية تصريح السفن الأجنبية للملاحة (التي تقل مدتها عن سنة)

-/100 د.ب. شهرياً

إعادة فحْص السفن

-/200 د.ب.

تصريح طلاء اسم السفن الأجنبية

-/50 د.ب.

تصريح الشحن والتفريغ العائم

-/500 د.ب.

تصريح الفحْص الفني تحت الماء

-/100 د.ب.

تصريح العمل الساخن (Hot Work Permit)

-/100 د.ب.

تصريح صيانة المحرِّكات

-/150 د.ب.

تصريح إنزال قوارب النجاة

-/20 د.ب.

 

- يكون طلب تصريح السفن الأجنبية للملاحة سارياً لمدة 60 يوماً فقط من تاريخ تقديمه.

الجدول السابع

أجور تسجيل السفن

الفئة

وحدة حمولة طنِّية إجمالية

الحد الأقصى للأجور

الأجور المستحقة

الأولى

150 - 500

-/100 د.ب.

-/100 د.ب.

الثانية

501 - 1000

-/150 د.ب.

الحد الأقصى لأجور الفئة الأولى + 100/- د.ب. لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية فوق الـ500 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

الثالثة

1001 - 5000

-/300 د.ب.

الحد الأقصى لأجور الفئة الثانية + 050/- د.ب. لكل وحدة حمولة طنية إجمالية فوق الـ1000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

الرابعة

5001 - 10000

-/400 د.ب.

الحد الأقصى لأجور الفئة الثالثة + 030/- د.ب. لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية فوق الـ5000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

الخامسة

10001 - 20000

-/600 د.ب.

الحد الأقصى لأجور الفئة الرابعة + 020/- د.ب. لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية فوق الـ10000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

السادسة

20001 - 50000

-/850 د.ب.

الحد الأقصى لأجور الفئة الخامسة + 010/- د.ب. لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية فوق الـ20000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

السابعة

أكثر من 50000

 

الحد الأقصى لأجور الفئة السادسة + 004/- د.ب. لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية فوق الـ50000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

 

الجدول الثامن

أجور رخصة الملاحة البحرية

الفئة

وحدة حمولة طنِّية إجمالية

الحد الأقصى للأجور

الأجور المستحَقة

الأولى

150 - 500

-/100 د.ب.

-/100 د.ب.

الثانية

501 - 1000

-/150 د.ب.

الحد الأقصى لأجور الفئة الأولى + 100/- د.ب. لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية فوق الـ500 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

الثالثة

1001 - 5000

-/300 د.ب.

الحد الأقصى لأجور الفئة الثانية + 050/- د.ب. لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية فوق الـ1000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

الرابعة

5001 - 10000

-/400 د.ب.

الحد الأقصى لأجور الفئة الثالثة + 030/- د.ب. لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية فوق الـ5000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

الخامسة

10001 - 20000

-/600 د.ب.

الحد الأقصى لأجور الفئة الرابعة + 020/- د.ب. لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية فوق الـ10000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

السادسة

20001 - 50000

-/850 د.ب.

الحد الأقصى لأجور الفئة الخامسة + 010/- د.ب. لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية فوق الـ20000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

السابعة

أكثر من 50000

 

الحد الأقصى لأجور الفئة السادسة + 004/- د.ب. لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية فوق الـ50000 وحدة حمولة طنِّية إجمالية

 

الجدول التاسع

أجور الخدمات الإضافية لتسجيل السفن وشئون البحارة

شهادة إعفاء (Exemption Certificate)

-/50 د.ب.

شهادة استثناء (Dispensation Certificate)

-/500 د.ب.

إقرار بالاعتراف بشهادات الملاحين

-/30 د.ب.

إصدار السجل الموجز للسفن  (CSR)

-/100 د.ب.

شهادة الحد الأدنى للطاقم

-/100 د.ب.

شهادة شطْب السفينة

-/200 د.ب.

سجل البحارة

-/50 د.ب.

تسجيل أو فك الرَّهن للسفينة

-/50 د.ب.

نقل ملكية السفينة

-/100 د.ب.

إصدار شهادة بديلة

-/200 د.ب.

شهادة ترخيص للعمل في صيانة عوامات النجاة

-/150 د.ب.

شهادة كفاءة (Certificate Of Proficiency)

-/50 د.ب.

شهادة أهلية (Certificate Of Competency)

-/100 د.ب.

شهادة سلامة (Safety Certificate)

-/100 د.ب.

شهادة إثبات ملكية

-/100 د.ب.

شهادات أخرى

-/50 د.ب.

 

 

الجدول العاشر

أجور إزالة المخلَّفات

السفن غير العسكرية

-/11 د.ب. يومياً لكل حاوية لكل سفينة

السفن العسكرية

-/66 د.ب. يومياً لكل حاوية لكل سفينة

 

الجدول الحادي عشر

أجور الأمن والسلامة

تصريح سنوي لدخول المنطقة اللوجستية

-/15 د.ب.

تصريح مؤقت لدخول المنطقة اللوجستية (ثلاثة شهور)

-/10 د.ب.

تصريح أسبوعي لدخول المنطقة اللوجستية

-/8 د.ب.

تصريح يومي لدخول المنطقة اللوجستية

-/2 د.ب.

إصدار بدل فاقد للتصريح

-/10 د.ب.

تصريح للعمل الآمن

-/10 د.ب.

 

 

الجدول الثاني عشر

أجور مناولة البضائع (استيراد/ تصدير)

في ميناء سلمان والمرسى البحري (منطقة المخطاف)

رسوم مناولة البضائع السائبة

-/1 د.ب. لكل طن نولي

الشحن والتفريغ في منطقة المخطاف

700/- د.ب. لكل طن نولي

 

 

الجدول الثالث عشر

أجور المسافرين والرُّكَّاب وطاقم السفينة العسكرية

المسافر أو الراكب المدرَج على قائمة المسافرين

-/3 د.ب. لكل راكب/مسافر

عضو طاقم السفينة العامل في السفن العسكرية الأجنبية

-/3 د.ب. لكل راكب/مسافر

 

- بالنسبة للسفن العسكرية الأجنبية التي تتخذ ميناء سلمان ميناءها الرئيسي (مقرها) تُحسَب أجور المسافرين والرُّكَّاب عن أفراد الطاقم العاملين على تلك السفن مرة واحدة في الشهر، ولو لعدة زيارات.

 

الجدول الرابع عشر

أجور متنوعة

الإفصاح الخاطئ عن الأوزان أو القياسات أو عدد القطع أو السلعة

-/300 د.ب. في الحالة الأولى

-/600 د.ب. في حالة التكرار

عدم الإعلان أو الإعلان الخاطئ أو التخزين الرديء أو التعبئة الخاطئة للبضائع الخطرة

-/150 د.ب. للمرة الأولى

-/300 د.ب. في حالة التكرار

 

 

الجدول الخامس عشر

أجور الأرصفة الخاصة (البضائع العامة)

البضائع العامة – استيراد/ تصدير

500/- د.ب. لكل طن نولي

البضائع العامة – إعادة تصدير

-/1 د.ب. لكل طن نولي

بضائع الدحرجة – استيراد/ تصدير

-/33 د.ب. لكل وحدة

بضائع الدحرجة – مسافنة

-/44 د.ب. لكل وحدة لكل دورة كاملة

 

 

الجدول السادس عشر

أجور الأرصفة الخاصة (البضائع السائبة – الصلبة)

الرمل

300/- د.ب. لكل طن نولي

الإسمنت

300/- د.ب. لكل طن نولي

الأحجار الصغيرة (كنكري)

500/- د.ب. لكل طن نولي

مواد سائبة أخرى

500/- د.ب. لكل طن نولي

خام الحديد، وكريات الحديد، واليوريا، والألومينا، والفحم البترولي الأخضر:

لغاية 50000 طن نولي

أكثر من 50000 طن متري

250/- لكل طن نولي

125/- لكل طن متري

 

- في حالة عدم تطابُق الوثائق والمستندات المقدَّمة مع بعضها حول البضائع المبيَّنة أعلاه يُحتسَب الحد الأقصى من أجور المناولة.

 

الجدول السابع عشر

أجور الأرصفة الخاصة (البضائع السائبة – السائلة)

تحتسب أجور البضائع السائبة - السائلة على أساس نسبة حمولة البضاعة المحمَّلة مقابل الوزن الساكن لحمولة السفينة، وذلك على النحو الآتي:

لغاية 20%

015/- لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية

21-30%

023/- لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية

31-40%

031/- لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية

41-50%

039/- لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية

51-60%

045/- لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية

61-70%

053/- لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية

71-80%

061/- لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية

81-90%

068/- لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية

91-100%

076/- لكل وحدة حمولة طنِّية إجمالية

 

- تشمل البضائع السائبة - السائلة كلاً من المواد الكيماوية والمواد الهيدروكربونية والمواد البتروكيماوية والغاز الطبيعي المسال والجازولين وأية منتجات نفطية أو غير نفطية سائلة أخرى.

 

الجدول الثامن عشر

أجور الخدمات الإدارية الأخرى

 تقديم طلب الترخيص

-/100 د.ب.

إصدار بدل فاقد للترخيص

-/15 د.ب.

 

الجدول التاسع عشر

أجور تراخيص تشغيل الموانئ والأرصفة الخاصة

تحسب أجور تراخيص تشغيل الموانئ والأرصفة الخاصة حسب طول الرصيف، طبقاً لما يلي:

لغاية 50 متراً

-/550 د.ب.

من 51 متراً - 100 متر

-/800 د.ب.

من 101 أمتار - 150 متراً

-/1000 د.ب.

ما فوق 150 متراً

-/1000 د.ب. + -/3 د.ب. لكل متر إضافي فوق ال 150 متراً

الزيارة الميدانية لتقييم الأرصفة

-/400 د.ب. عن كل يوم أو جزء من يوم

 

- تكون مدة صلاحية التراخيص المذكورة سنتان.

- يكون أجر تجديد الترخيص هو ذات الأجر المستحق على الترخيص.

 

الجدول العشرون

أجور التراخيص التجارية للموانئ والخدمات البحرية

ترخيص وكيل السفن (الخطوط الملاحية)

-/550 د.ب.

ترخيص وكيل الشحن

-/550 د.ب.

ترخيص وكيل تموين السفن

-/550 د.ب.

ترخيص وكيل خدمات الشحن والتفريغ

-/550 د.ب.

ترخيص خدمات نقل الركاب البحري

-/550 د.ب.

ترخيص خدمات تدوير السفن

-/2000 د.ب.

ترخيص خدمات الإرشاد

-/1000 د.ب.

ترخيص خدمات القطر

-/1000 د.ب.

ترخيص خدمات المساعدات الملاحية

-/1000 د.ب.

ترخيص خدمات بناء وتصليح السفن

-/2000 د.ب.

ترخيص خدمات إدارة السفن

-/1200 د.ب.

ترخيص خدمات تزويد السفن بالماء والوقود

-/2000 د.ب.

ترخيص خدمات مسح الوحدات البحرية

-/800 د.ب.

 

- يكون أجر تجديد الترخيص هو 50% من الأجر المستحق على الترخيص.

 

الجدول الحادي والعشرون

أجور الخدمات الفنية وساعات العمل الإضافي

طلب تحديد مواقع العلامات البحرية

-/400 د.ب.

شهادة اعتماد الميزان للإفصاح عن الوزن الإجمالي للحاويات (VGM)

-/400 د.ب.

إعادة تقييم الأرصفة الخاصة (بحسب الطلب)

-/400 د.ب.

تشغيل الموظف خارج أوقات العمل الرسمية

-/50 د.ب. لأول ثلاث ساعات

و-/15 د.ب. لكل ساعة بعد ذلك