وزارة المواصلات والاتصالات

قرار رقم (11) لسنة 2020
بإلغاء (خدمة إدارة حركة السفن
VTMS) الواردة في الجدول السادس
المرافق للقرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية

وزير المواصلات والاتصالات:

بعد الاطلاع على القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية، المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2020،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُلغى "خدمة إدارة حركة السفن VTMS" الواردة في الجدول السادس أجور الخدمات البحرية المتنوعة من القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المواصلات والاتصالات

كمال بن أحمد محمد

صدر بتاريخ: 23 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 16 يوليو 2020م