قرار رقم
(5) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2021
بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص
الملاحة وإجازة القيادة للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها
الإجمالية عن مائة وخمسين طناً
وزير المواصلات والاتصالات:
بعد الاطلاع على القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً، المُعدَّل بالقرار رقم (2) لسنة 2022،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصي المادتين (3) و(20) مكرراً الفقرة (ب) من القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة وإجازة القيادة للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً، النصان الآتيان:
مادة (3):
تغيير الاسم والمواصفات الجوهرية
لا يجوز لمالك السفينة أو الدراجة المائية (الجَتْ سْكِي) تغيير اسمها أو إدخال أية تعديلات جوهرية عليها قد تؤثِّر على توازنها، أو أبعادها، أو سرعتها، أو الأصوات المنبثقة منها، أو أوصافها المذكورة في شهادة التسجيل، إلا بموافقة الإدارة المختصة. وفي حالة الموافقة، يُلغى الاسم القديم ويُثْبِت الموظف المختص الاسم الجديد في الخانة المعدة لذلك بسجل التسجيل ويؤشِّر بالمواصفات الجديدة في شهادة التسجيل، كما تصدُر شهادة تسجيل بالبيانات الجديدة بعد التأكد من سلامة السفينة أو الدراجة المائية (الجَتْ سْكِي).
مادة (20) مكرراً فقرة (ب):
ب- يُشترَط أثناء استخدام الدراجات المائية (الجَتْ سْكِي) التقيُّد بالآتي:
1- لِبْس سترات النجاة لجميع الركاب.
2- وضع مفتاح الأمان حول معصم السائق أو في سترة النجاة لإيقاف المحرك في حالات الطوارئ.
3- الابتعاد عن المناطق المحظورة والشواطئ العامة والخاصة والأماكن المخصصة للسباحة مسافة لا تقل عن (100) متر.
4- الابتعاد عن المنشآت الحيوية والممرات البحرية.
5- استخدام الدراجة المائية (الجَتْ سْكِي) خلال فترة النهار فقط.
6- ألا يقل عمر السائق عن (16) سنة ميلادية إلا إذا كان ولي أمره برفقته على ظهر الدراجة المائية (الجَتْ سْكِي).
7- عدم التسابق أو القيام بأية حركات استعراضية خطرة.
8- الابتعاد بمسافة لا تقل عن (10) أمتار عن أية وحدة بحرية أخرى.
9- ألا يتجاوز عدد الركاب الحد الأقصى المحدد للدراجة المائية (الجَتْ سْكِي) في شهادة التسجيل.
المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير المواصلات والاتصالات
كمال بن أحمد محمد
صدر بتاريخ: 16 رمضان 1443هـ
الموافق: 17 أبريل 2022م