قرار
رقم (4) لسنة 2020
بإلغاء الأجور المفروضة على بعض الخدمات الواردة في القرار رقم (15)
لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية
وزير المواصلات والاتصالات:
بعد الاطلاع على القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تُلغى الأجور المفروضة على بعض الخدمات الواردة في القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية، وهي كالآتي:
أ- الأجور المفروضة على بعض الخدمات الواردة في الجدول الحادي عشر “أجور الأمن والسلامة”، وهي:
1- تصريح سنوي لدخول المنطقة اللوجستية.
2- تصريح مؤقت لدخول المنطقة اللوجستية (ثلاثة شهور).
3- تصريح أسبوعي لدخول المنطقة اللوجستية.
4- تصريح يومي لدخول المنطقة اللوجستية.
5- تصريح للعمل الآمن.
ب- الأجور المفروضة على بعض الخدمات الواردة في الجدول الخامس عشر “أجور الأرصفة الخاصة – البضائع العامة”، وهي:
1- البضائع العامة – إعادة تصدير.
2- بضائع الدحرجة - استيراد / تصدير.
3- بضائع الدحرجة – مسافنة.
ج- الأجور المفروضة على بعض الخدمات الواردة في الجدول الحادي والعشرون “أجور الخدمات الفنية وساعات العمل الإضافي”، وهي:
1- شهادة اعتماد الميزان للإفصاح عن الوزن الإجمالي للحاويات (VGM).
2- إعادة تقييم الأرصفة الخاصة (بحسب الطلب).
المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المواصلات والاتصالات
كمال بن أحمد محمد
صدر بتاريخ: 15 جمادي الآخرة 1441هـ
المـوافـق: 9 فـبـرايـر 2020م