وزارة المواصلات والاتصالات

قرار رقم (2) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2021
بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة
للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً

وزير المواصلات والاتصالات:

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2014 بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الموانىء والملاحة البحرية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُستبدَل عبارة (ترخيص الملاحة وإجازة القيادة) بعبارة (ترخيص الملاحة) الواردة في عنوان القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً، وعنوان الفصل الرابع من ذات القرار.

المادة الثانية

يُستبدَل بنصي المادتين (22) و(25) من القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً، النصان الآتيان:

مادة (22):

لا يجوز للسفن الصغيرة المسجَّلة وِفقاً لأحكام هذا القرار الإبحار في المياه الإقليمية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة للسفينة، وبقيادة شخص حاصل على إجازة قيادة، وذلك بحسب نوع السفينة وِفْقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل.

وتُستثنَى الدراجات المائية (الجَتْ سْكِي) من تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

مادة (25):

مدة ترخيص الملاحة وإجازة القيادة

يكون ترخيص الملاحة وإجازة القيادة سارِيَي المفعول لمدة سنة من تاريخ الإصدار، ويجوز تجديدهما سنوياً.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تظل جميع شروط منْح ترخيص الملاحة وإجازة القيادة متوافرة طوال المدة المقرَّرة لسريان الترخيص والإجازة.

المادة الثالثة

تُضاف مواد جديدة بأرقام (20) مكرراً و(24) مكرراً و(24) مكرراً (1) و(29) مكرراً إلى القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً، نصوصها الآتية:

مادة (20) مكرراً:

شروط السلامة للدراجات المائية (الجَتْ سْكِي)

‌أ-       يُشترَط في الدراجات المائية (الجَتْ سْكِي) أن تتوافر عليها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:

1-    مفتاح الأمان المخصَّص لمعصم السائق لإيقاف المحرك في حالات الطوارىء.

2-    أرقام التسجيل الجانبية.

‌ب-  يُشترَط أثناء استخدام الدراجات المائية (الجَتْ سْكِي) التقيُّد بالآتي:

1-    لِبْس سترات النجاة لجميع الركاب.

2-    وضع مفتاح الأمان حول معصم السائق لإيقاف المحرك في حالات الطوارىء.

3-    الابتعاد عن الشواطىء العامة والأماكن المخصَّصة للسباحة.

4-    الابتعاد عن المنشآت الحيوية والممرات البحرية.

5-    استخدام الدراجة المائية (الجَتْ سْكِي) خلال فترة النهار فقط.

6-    ألا يقل عمر سائق الدراجة المائية (الجَتْ سْكِي) عن (16) سنة ميلادية.

7-    عدم التسابق أو القيام بأية حركات استعراضية خطرة.

8-    الابتعاد بمسافة لا تقل عن (10) أمتار عن أية وحدة بحرية أخرى.

9-    عدم الإبحار مسافة تتجاوز (1) ميل بحري عن اليابسة.

مادة (24) مكرراً:

ضوابط الحصول على إجازة القيادة

يقدَّم طلب الحصول على إجازة قيادة سفينة صغيرة إلى الإدارة المختصَّة وِفْقاً للنموذج والآلية المعدَّة لهذا الغرض، مستوفياً للشروط الآتية:

1-    ألا يقل عمر مقدِّم الطلب عن (18) سنة ميلادية.

2-    تقديم نسخة من بطاقة الهوية لمقدِّم الطلب سارية المفعول.

3-    أن يُثبِت مقدِّم الطلب خلُوَّه من أية إعاقة جسدية أو مَرَضية تُعجِزه عن قيادة السفينة على الوجه المعتاد.

4-    تقديم صور حديثة لمقدِّم الطلب، على أن يكون الوجه فيها واضحاً وبالمقاس الذي تحدِّده الإدارة المختصَّة.

5-    بالنسبة لسفن الصيد، يُشترَط حصول مقدِّم الطلب على ترخيص الصيد من الجهة المعنية، أو أن يكون مقدِّم الطلب أحد عمال المرخَّص له بالصيد من الجهة المعنية.

6-    بالنسبة لسفن النزهة، يُشترَط حصول مقدِّم الطلب على شهادة تدريب معتمَدة من قِبَل الإدارة المختصَّة، في حالة ما إذا كان طلب الإجازة لقيادة اليخوت التي يبلغ طولها (36) قدماً أو أكثر.

7-    بالنسبة لسفن الركاب وسفن الخِدْمات، يُشترَط حصول مقدِّم الطلب على شهادة تدريب معتمَدة من قِبَل الإدارة المختصة تؤهِّله للقيادة وِفْقاً لنوع ومواصفات السفينة.

مادة (24) مكرراً (1):

البيانات الواردة في إجازة القيادة

تُصدِر الإدارة المختصة إجازة قيادة سفينة صغيرة بعد استيفاء شروط الحصول عليها مشتمِلةً على البيانات الآتية:

1-    اسم حامل الإجازة.

2-    الرقم الشخصي.

3-    الجنسية.

4-    نوع السفينة المجاز له قيادتُها.

5-    تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء.

6-    اسم السفينة ورقمها، وذلك باستثناء سفن النزهة.

7-    علاقة حامل الإجازة بالسفينة، وذلك بالنسبة لسفن الصيد.

مادة (29) مكرراً:

الاحتفاظ برقم تسجيل السفينة

يجوز لمالك السفينة الاحتفاظ برقم التسجيل الصادر لها.

المادة الرابعة

تُلغى الفقرة (ز) من البند (1) والفقرة (ب) من البند (3) من المادة (23) من القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن شروط التسجيل والسلامة وإجراءات الحصول على ترخيص الملاحة للسفن الصغيرة التي تقِل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً.

المادة الخامسة

على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة السادسة

على وكيل الوزارة لشئون الموانىء والملاحة البحرية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير المواصلات والاتصالات

كمال بن أحمد محمد

صدر بتاريخ: 5 رجب 1443هـ

الموافق: 6 فبراير 2022م