وزارة المواصلات والاتصالات

قرار رقم (1) لسنة 2023
بتعديل الجدول السادس عشر المرافق للقرار رقم (15) لسنة 2017
بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية

وزير المواصلات والاتصالات:

بعد الاطلاع على القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بأجر "مواد سائبة أخرى" المنصوص عليه في "أجور الأرصفة الخاصة (البضائع السائبة - الصلبة)" الوارد في الجدول السادس عشر من القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية؛ الأجر الآتي:

400/- د.ب. لكل طن نولي.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون الموانئ والملاحة البحرية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير المواصلات والاتصالات

محمد بن ثامر الكعبي

صدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1444هـ

الموافق: 3 يناير 2023م