وزارة السياحة
قرار رقم (11) لسنة 2024
بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصَّصة
للخِدْمات السياحية المستقلة عن الفنادق
وزير السياحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية وتجديدها، المعدل بالقرار رقم (37) لسنة 2015،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تصنيف وتنظيم تراخيص المرافق السياحية المخصصة لخدمات المأكولات والمشروبات بالفنادق،
وعلى القرار رقم (34) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية،
وعلى القرار رقم (42) لسنة 2022 بشأن اشتراطات ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية،
وعلى القرار رقم (3) لسنة 2024 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية، المعدل بالقرار رقم (10) لسنة 2024،
وعلى القرار رقم (8) لسنة 2024 بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية طبقاً للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة،
وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض،
قرر الآتي:
مادة (1)
تسري أحكام هذا القرار على المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن الفنادق.
مادة (2)
لا يجوز مزاولة نشاط المطاعم المخصَّصة للخِدْمات السياحية المستقلة عن الفنادق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
مادة (3)
يشترط للترخيص بمزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن الفنادق ما يلي:
1- الحصول على موافقة هيئة البحرين للسياحة والمعارض على المباني والمواقع التي سيزاوَل فيها النشاط.
2- الحصول على موافقات الجهات المعنية بمزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية.
مادة (4)
تُصنف المطاعم السياحية المستقلة عن الفنادق وتُرخص وفق الفئات المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من الدليل المرافق لهذا القرار.
مادة (5)
تلتزم المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن الفنادق بما يلي:
1- عدم تغيير مباني ومواقع مزاولة النشاط أو تغيير إدارتها أو السماح للغير باستغلالها بأية وسيلة إلا بموافقة الهيئة المسبقة.
2- الالتزام بشروط الترخيص وعدم استغلال المطاعم في أي نشاط آخر بخلاف النشاط المرخص به إلا بموافقة الهيئة المسبقة.
3- الالتزام باشتراطات الترخيص المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من الدليل المرافق لهذا القرار.
مادة (6)
يجب على المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن الفنادق أن تُغلق بشكل كامل في تمام الساعة الثالثة صباحاً.
يُحظر تقديم الخدمات السياحية بما في ذلك العروض الفنية والموسيقية ومشغلي الموسيقى في المطاعم بين الساعة الثانية والنصف صباحاً والساعة الثانية عشرة مساءً بالنسبة للفئتين (أ) و(ب)، وبين الساعة الثانية والنصف صباحاً والساعة السادسة مساءً بالنسبة للفئة (ج)، وبين الساعة الثانية والنصف صباحاً والساعة التاسعة صباحاً بالنسبة للفئة (د)، والمبينة جميعها في الفقرة (ثانياً) من الدليل المرافق لهذا القرار.
مادة (7)
يجب على المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المستقلة عن الفنادق المرخص لها قبل العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (6) منه فور العمل به، كما يجب عليها توفيق أوضاعها وفقاً لباقي أحكامه خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، للهيئة عند مخالفة أحكام هذا القرار تطبيق الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
مادة (9)
يُلغى القرار رقم (34) لسنة 2019 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية، والقرار رقم (42) لسنة 2022 بشأن اشتراطات ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (10)
على الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير السياحة
فاطمة بنت جعفر الصيرفي
صدر بتاريخ: 22 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 25 سبتمبر 2024م
دليل اشتراطات الترخيص للمطاعم السياحية المستقلة عن الفنادق وفئاتها
أولًا: اشتراطات الترخيص:
|
General Requirements The conditions, specifications, and standards attached to this document represent the minimum requirements for the operation of tourism restaurants, and its management has the right to set any additional specifications and standards that do not conflict with laws and regulations whenever it deems it appropriate and is approved by the BTEA. · Tourism restaurants that are located within commercial buildings must obtain no objection letters from the owners of the building. · The restaurant management shall abide by serving food and beverages in the service area and shall not change the nature of the licensed establishment. · The restaurant management is obligated to maintain the external appearance of the building in accordance with the requirements of the relevant municipality.
· The restaurant management is obligated to obtain a health license certificate and present it in a visible place. · The restaurant management is obligated to obtain a valid certificate issued by the Civil Defense and to present it at the time of request. · The licensee is obligated to place the license and classification plate in a visible place at the entrance to the restaurant. · It is strictly forbidden to sublet the entire restaurant or any of its parts or halls in any way, and the restaurant must be managed directly by the license holder or under a management and operation contract (Assignment of Management) from a BTEA licensed company specialized in hospitality management (Tourism Office License Type: Management of Hotels, Tourism Apartments and Tourism Restaurants – and activity on Commercial Registration - ISIC4 Code: 701-2 – Sijilat: Activities of head offices or Management Offices - Hospitality Management) from the BTEA and MoIC respectively. · All tourist restaurants are subject to routine monitoring and inspection and are obligated to complete any deficiencies in the standards, specifications and requirements specified for them. · The data of the restaurant manager and the account manager (name, personal number, email, and phone number) must be registered and updated in the Bahrain Tourism and Exhibitions Authority system regularly, and it is the responsibility of the establishment to update it whenever there is any change. · All establishments must select a type of Tourist Restaurant during the time of licensing and can apply for a change through the BTEA.
Technology and Payment systems · The point-of-sale (POS) system is to be integrated with the restaurant's electronic system, and the POS must be registered under the restaurant's name, not under the name of the organization managing the restaurant. · An electronic system is used (which is linked to electronic receipts) and includes all restaurant sales and the recording of revenue data therein. · Indicating the official name of the restaurant and commercial registration number on the invoice, and the date of the invoice. · The items of the invoice are clearly detailed, the cost of those items are stated correctly, and the calculation of VAT, government levy, service charge, if any clearly shown. · It is strictly forbidden to submit a handwritten invoice; the invoice must be printed entirely electronically and automatically. · Cash and electronic payment cards (debit or credit) must be accepted. · It is not allowed to charge sums for entry tickets to restaurants designated for tourism services except with a permit from the Bahrain Tourism and Exhibitions Authority, and according to the form prepared for this purpose. |
المتطلبات العامة تمثل الشروط والمواصفات والمعايير أدناه الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتشغيل المطاعم السياحية المستقلة عن الفنادق، وللمسئول عن إدارة المطعم الحق في وضع أي مواصفات ومعايير إضافية لا تتعارض مع القوانين والأنظمة متى ما رأت ذلك مناسباً ووافقت عليه هيئة البحرين السياحة والمعارض. · يجب على المطاعم السياحية المستقلة عن الفنادق والواقعة داخل المباني التجارية الحصول على خطابات عدم ممانعة من ملّاك المبنى. · تلتزم إدارة المطعم بتقديم الأطعمة والمشروبات في منطقة الخدمة وعدم تغيير طبيعة المنشأة المرخصة. · تلتزم إدارة المطعم بالحفاظ على المظهر الخارجي للمبنى وفقاً لمتطلبات البلدية المعنية. · تلتزم إدارة المطعم بالحصول على شهادة الترخيص الصحي وتقديمها في مكان ظاهر. · تلتزم إدارة المطعم بالحصول على شهادة سارية المفعول صادرة عن الدفاع المدني وتقديمها وقت الطلب. · يلتزم المرخص له بوضع شهادة الترخيص ولوحة التصنيف في مكان ظاهر عند مدخل المطعم.
· يمنع منعاً باتاً تأجير المطعم بالكامل أو أي من أجزائه أو قاعاته بأي شكل من الأشكال، ويجب أن يكون المطعم تحت إدارة صاحب الترخيص مباشرة أو بموجب عقد إدارة وتشغيل (إسناد إدارة) من شركة مرخصة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض وتكون متخصصة في إدارة الضيافة ويكون نوع الترخيص مكتب سياحي: إدارة الفنادق والشقق السياحية والمطاعم السياحية – ويحمل النشاط في السجل التجاري – رمز ISIC4: 701-2 – بنظام سجلات: أنشطة المكاتب الرئيسية أو مكاتب الإدارة - إدارة الضيافة) من هيئة البحرين للسياحة والمعارض ووزارة الصناعة والتجارة). · تخضع جميع المطاعم السياحية المستقلة عن الفنادق للمراقبة والتفتيش الدوري، وتكون ملزمة باستكمال أي نواقص في المعايير والمواصفات والمتطلبات المحددة لها. · يجب تسجيل وتحديث بيانات مدير المطعم ومدير الحساب (الاسم والرقم الشخصي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف) في نظام هيئة البحرين للسياحة والمعارض بشكل منتظم، ويقع على عاتق المنشأة تحديثها عند حدوث أي تغيير. · يجب على جميع المنشآت اختيار فئة المطعم السياحي أثناء فترة الترخيص ويمكن التقدم بطلب التغيير من خلال هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
التكنولوجيا وأنظمة الدفع · يتم استخدام نظام نقاط البيع وربطه بالنظام الإلكتروني للمطعم، ويجب ان تكون نقاط البيع (POS) باسم المطعم، وليس باسم المؤسسة التي تدير المطعم. · يتم استخدام نظام إلكتروني (مرتبط بالإيصالات الإلكترونية) ويتضمن جميع مبيعات المطعم وتسجيل بيانات الإيرادات فيه. · الإشارة إلى الاسم الرسمي للمطعم ورقم السجل التجاري على الفاتورة وتاريخ الفاتورة. · يتم تفصيل بنود الفاتورة بشكل واضح، وبيان تكلفة تلك البنود بشكل صحيح، وحساب القيمة المضافة، والرسوم الحكومية، ورسوم الخدمة، إن وجدت بشكل واضح. · يمنع منعاً باتاً تقديم فاتورة مكتوبة بخط اليد، ويجب طباعة الفاتورة بالكامل إلكترونياً وبشكل تلقائي. · يجب قبول خيارات الدفع سواء عن طريق الدفع النقدي أو عبر بطاقات الدفع الآلي (بطاقات الخصم المباشر أو بطاقات الائتمان). · لا يجوز تحصيل مبالغ مقابل تذاكر الدخول للمطاعم المخصصة للخدمات السياحية إلا بتصريح من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ووفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض. |
|
ثانياً: فئات التصنيف: تُصنف المطاعم السياحية المستقلة عن الفنادق وتُرخص وفق الفئات الآتية: |
|||
|
مطعم سياحي – فئة (أ) |
|||
|
تلزم المنشأة بتوفير طاولات ومقاعد، بحسب التصميم الداخلي للمنشأة. |
المقاعد |
||
|
غير مسموح. |
مساحة ترفيهية |
||
|
لا يجوز أن يتجاوز مستوى الضوضاء المكافئة وفق المرجح A (A-Weighted) الثابت المكافئ في (خمس دقائق) من الوقت 70 ديسيبل عند قياسه على بعد 15 قدم من الواجهة. |
مستوى الضوضاء
|
||
|
مطعم سياحي – فئة (ب) |
|||
|
تلزم المنشأة بتوفير طاولات ومقاعد، بحسب التصميم الداخلي للمنشأة. |
المقاعد |
||
|
موظفو أمن مؤهلون (موظف واحد لكل 50 زبون) يكونوا على رأس العمل خلال جميع ساعات عمل المنشأة، بما في ذلك المداخل والمخارج. |
الأمن |
||
|
غير مسموح. |
مساحة ترفيهية |
||
|
لا يجوز أن يتجاوز مستوى الضوضاء المكافئة وفق المرجح A (A-Weighted) الثابت المكافئ في (خمس دقائق) من الوقت 80 ديسيبل عند على بعد 15 قدم من الواجهة، وإلى يتراوح الحد الأقصى 90-100 ديسيبل من مستوى الضوضاء المكافئة المرجح (A-Weighted) الثابت المكافئ في (ثلاث دقائق) من الوقت من داخل المنشأة. |
مستوى الضوضاء
|
||
|
مطعم سياحي – فئة (ج) |
|||
|
موظفو أمن مؤهلون (موظف واحد لكل 50 زبون) يكونوا على رأس العمل خلال جميع ساعات عمل المنشأة، بما في ذلك المداخل والمخارج. |
الأمن |
||
|
مسموح. |
مساحة ترفيهية |
||
|
لا يجوز أن يتجاوز مستوى الضوضاء المكافئة وفق المرجح A (A-Weighted) الثابت المكافئ في (خمس دقائق) من الوقت 80 ديسيبل عند على بعد 15 قدم من الواجهة، وإلى يتراوح الحد الأقصى 100-110 ديسيبل من مستوى الضوضاء المكافئة وفق المرجح A (A-Weighted) الثابت المكافئ في (ثلاث دقائق) من الوقت من داخل المنشأة. |
مستوى الضوضاء
|
||
|
مطعم سياحي – فئة (د) |
|||
|
تشمل أماكن الجلوس كراسي التشمس على الشاطئ أو الواجهة البحرية بالإضافة إلى الطاولات والكراسي. |
المقاعد |
||
|
موظفو أمن مؤهلون (موظف واحد لكل 50 زبون) يكونوا على رأس العمل خلال جميع ساعات عمل المنشأة، بما في ذلك المداخل والمخارج. |
الأمن |
||
|
مسموح. |
مساحة ترفيهية |
||
|
لا يجوز أن يتجاوز مستوى الضوضاء المكافئة وفق المرجح A (A-Weighted) الثابت المكافئ في (خمس دقائق) من الوقت 80 ديسيبل عند قياسه على بعد 15 قدم من الواجهة. |
مستوى الضوضاء
|
||
|
|
|
||
|
Tourist Restaurant Type A |
|
||
|
Seating |
Provision of seating areas with tables and chairs is required. |
|
|
|
Recreational space |
Not permitted. |
|
|
|
Noise levels |
Noise levels cannot exceed LAeq (5min) 70 dB 15 feet away from the establishment. |
|
|
|
Tourist Restaurant Type B |
|
||
|
Seating |
Provision of seating areas with tables and chairs is required. |
|
|
|
Security |
Qualified security personnel (1 personnel for every 50 patrons) to be on duty during all operating hours of the establishment, including entrances and exits. |
|
|
|
Recreational space |
Not permitted. |
|
|
|
Noise levels |
Noise levels cannot exceed LAeq (5min) 80 dB measured 15 feet away from the establishment or LAeq (3min) 90-100 dB measured inside the establishment. |
|
|
|
Tourist Restaurant Type C |
|
||
|
Security |
Qualified security personnel (1 personnel for every 50 patrons) to be on duty during all operating hours of the establishment, including entrances and exits. |
|
|
|
Recreational space |
Permitted. |
|
|
|
Noise levels |
Noise levels cannot exceed LAeq (5min) 80 dB measured 15 feet away from the establishment or LAeq (3min) 100-110 dB measured inside the establishment. |
|
|
|
Tourist Restaurant Type D |
|
||
|
Seating |
Seating includes sun beds on a beach or waterfront as well as tables and chairs. |
|
|
|
Security |
Qualified security personnel (1 personnel for every 50 patrons) to be on duty during all operating hours of the establishment, including entrances and exits only if recreational area is available. |
|
|
|
Recreational space |
Permitted. |
|
|
|
Noise levels |
Noise levels cannot exceed LAeq (5min) 80 dB 15 feet from the establishment. |
|
|