وزارة التنمية الاجتماعية

قرار رقم (60) لسنة 2024
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية التطوير العقاري البحرينية

وزير التنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (58) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية التطوير العقاري، وعلى القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية التطوير العقاري البحرينية،

وعلى النظام الأساسي لجمعية التطوير العقاري البحرينية،

واستناداً إلى مذكرة إدارة دعْم المنظمات الأهلية المؤرَّخة في 1/7/2024 والثابت فيها مخالفات وتجاوزات الجمعية للمواد (32، 33، 38، 39، 46) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وعدم عقْد اجتماع الجمعية العمومية عامين متتاليين وعدم انتخاب مجلس إدارة للجمعية،

وعملاً بنص المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه،

وضماناً لحُسْن سير العمل بجمعية التطوير العقاري البحرينية،

وبناءً على عرْض الوكيل الوزارة،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

يُعيَّن مجلس إدارة مؤقت لجمعية التطوير العقاري البحرينية لمدة شهرين برئاسة السيد عارف أحمد علي هجرس، وعضوية كُلٍّ من:

1-    عبدالغفار عبدالرحيم محمد الكوهجي.

2-    ماجد عبده قايد حقباز.

3-    فيصل عبدالواحد محمد إبراهيم فقيه.

4-    محمد رجب منصور إبراهيم أيوب.

5-    إياد ديب حسن عبيد.

6-    ماهر عبدالعزيز يوسف الشاعر.

7-    أمين أحمد سالم العريض.

مادة (2)

تكون للمجلس المؤقت الاختصاصات المقرَّرة لمجلس الإدارة وِفْقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والنظام الأساسي للجمعية.

مادة (3)

على القائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية، وسجلاتها، ودفاترها، ومستنداتها.

مادة (4)

يُعِدُّ مجلس الإدارة المؤقت تقريراً مفصَّلاً يقدَّم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية، متضمِّناً أمورها المالية، ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وِفْقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة (5)

يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية إلى اجتماع يُعقَد قبل انتهاء المدة المحدَّدة بالمادة (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، ويعرض عليها تقريراً مفصَّلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وِفْقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.

مادة (6)

على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير التنمية الاجتماعية

أسامة بن أحمد خلف العصفور

صدر بتاريخ: 14 صفر 1446هـ

الموافق: 18 أغسطس 2024م