قرار رقم
(39) لسنة 2024
بتشكيل لجنة الحضانة الأُسَرِية
وزير التنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأُسَرِية،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الحضانة الأُسَرِية،
وعلى القرار رقم (60) لسنة 2007 بشأن إعادة تشكيل لجنة الحضانة الأُسَرِية، المعدل بالقرار رقم (19) لسنة 2011،
وعلى القرار رقم (36) لسنة 2017 بإعادة تشكيل لجنة الحضانة الأُسَرِية، وتعديلاته،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
تُشكل لجنة تسمى “لجنة الحضانة الأسرية”، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة “اللجنة” برئاسة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، وعضوية كل من:
1 |
رئيس مجلس الأمناء |
ممثلاً عن مجلس إدارة دار رعاية الطفولة. |
2 |
مدير إدارة الرعاية الاجتماعية |
ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية. |
3 |
مدير إدارة الجنسية |
ممثلاً عن وزارة الداخلية. |
4 |
رئيس قسم الرعاية البديلة |
ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية. |
5 |
رئيس قسم الشئون القانونية |
ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية. |
6 |
رئيس فرع التقييم بالشرطة النسائية |
ممثلاً عن وزارة الداخلية. |
7 |
استشاري حماية وتنمية الطفل |
ممثلاً عن المستشفيات الحكومية. |
8 |
رئيس البحث الشرعي و الأسري |
ممثلاً عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. |
9 |
رئيس السجل السكاني |
ممثلاً عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. |
وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابه.
مادة (2)
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (3)
يتولى قسم الرعاية البديلة بوزارة التنمية الاجتماعية أعمال السكرتارية للجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، ودراسة الموضوعات المحالة من رئيس اللجنة وإعداد السجلات والملفات اللازمة.
مادة (4)
للجنة في سبيل أداء مهامها تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها للقيام بأية مهام تتعلق باللجنة.
مادة (5)
يجوز للجنة أن تستعين في أداء مهامها بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تتخذه من قرارات أو توصيات.
مادة (6)
يتولى قسم الرعاية البديلة بوزارة التنمية الاجتماعية إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بالحضانة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
مادة (7)
ترفع اللجنة قراراتها إلى الوزير لاعتمادها، وتكون هذه القرارات نافذة بعد اعتمادها.
مادة (8)
يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير التنمية الاجتماعية من القرار الصادر بشأن طلب الحضانة الأسرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
مادة (9)
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (10)
على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التنمية الاجتماعية
أسامة بن أحمد خلف العصفور
صدر بتاريخ: 5 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 13 مايو 2024م