قرار رقم
(33) لسنة 2023
بشأن الترخيص بإنشاء وتشغيل مركز وادي الأطفال للتربية الخاصة
وزير التنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودُور الرعاية والإيواء والوِرَش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، المعدَّل بالقرار رقم (83) لسنة 2017،
وعلى قرار لجنة البتِّ في طلبات تراخيص مراكز ومعاهد التأهيل ودُور الرعاية والإيواء والوِرَش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم (7/2023) المؤرخ في (26/6/2023) بالموافقة على منْح الترخيص،
وبناءً على عرْض الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُرخَّص لشركة جينومكس ذ.م.م والمقيدة تحت سجل تجاري رقم (1-124278)، في إنشاء وتشغيل مركز وادي الأطفال للتربية الخاصة لمدة سنتين ويقيَّد المركز برقم (02/م ت خ/2023).
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير التنمية الاجتماعية
أسامة بن أحمد خلف العصفور
صدر بتاريخ: 8 محرم 1445هـ
الموافق: 26 يوليو 2023م