المجلس الأعلى للصحة

قرار رقم (72) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2023

بنظام وشروط وضوابط ترقية العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية

رئيس المجلس الأعلى للصحة:

بعد الاطلاع على القرار رقم (2) لسنة 2023 بنظام وشروط وضوابط ترقية العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية،

وبناءً على اقتراح مجلسَي أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية،

وبعد التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للصحة،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (3)، و(6)، و(9) البند (1)، و(10)، و(11) من القرار رقم (2) لسنة 2023 بنظام وشروط وضوابط ترقية العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية، النصوص الآتية:

مادة (3):

لجنة الترقيات بالمؤسسات الصحية الحكومية

تُنشأ لجنة تُسمى (لجنة الترقيات بالمؤسسات الصحية الحكومية) ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة).

مادة (6):

تختص اللجنة بإبداء الرأي في الترشيحات التي ترفع إليها من إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بترقيات الموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا.

مادة (9) البند (1):

لدرجات الوظائف التنفيذية (التنفيذية الثانية فأعلى)، والوظائف الطبية والتمريضية والطبية المساندة والفنية (التخصصية السادسة فأعلى): يتم إعداد قوائم المستوفين لشروط الترقية لمراجعتها من قبل اللجنة واعتماد الرئيس التنفيذي ورفعها إلى مجلس الأمناء للموافقة عليها، ومن ثَم تمرير الإجراءات بنظام الموارد البشرية.

مادة (10):

أولاً: الترقية الاعتيادية:

يجوز ترقية الموظف ترقية اعتيادية، وفقاً للشروط الآتية:

1-    أن تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي.

2-    أن يكون الموظف قد أمضى في درجته الحالية عدد سنوات الخدمة المطلوبة وفقاً لضوابط ترقية الوظائف حسب الجداول المرافقة لهذا القرار.

3-    أن يكون الموظف مستوفياً للمؤهَّل العلمي والرُّخَص المهنية أو الشهادات الاحترافية.

4-    ألا تتجاوز الدرجة المرقَّى إليها الدرجة الوظيفية المعتمَدة حسب الهيكل التنظيمي المعتمَد.

5-    ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تماماً بالتوقُّعات.

6-    أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

ثانياً: الترقية الخاصة:

‌أ-       يجوز ترقية الموظف المعيَّن على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية ترقية خاصة إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها، وذلك بهدف الاحتفاظ بالكفاءات النادرة والمتميزة في المؤسسة الحكومية، أو أن تناط بالموظف المرشَّح للترقية مهمة إشراف وإدارة برامج أو مشاريع مهمة، وفقاً للشروط الآتية:

1-    أن يكون الموظف قد أمضى في درجته الحالية سنة على الأقل.

2-    ‌ألا تكون درجة الموظف الحالية أعلى من الدرجة المقرَّرة لوظيفته، وأن تكون درجته الحالية هي الدرجة المقرَّرة للوظيفة.

3-    ‌ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تماماً بالتوقُّعات.

4-    أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

‌ب-  يجوز ترقية الأطباء شاغلي وظيفة طبيب مقيم أول المعتمدة على الدرجة السادسة التخصصية إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلونها، وذلك بهدف الاحتفاظ بالكفاءات النادرة والمتميزة في المؤسسة الحكومية، وفقاً للشروط الآتية:

1-    أن يكون قد أمضى في درجته الحالية سبع سنوات على الأقل.

2-    ألا تكون درجته الحالية أعلى من الدرجة المقرَّرة لوظيفته، وأن تكون درجته الحالية هي الدرجة المقرَّرة للوظيفة.

3-    أن يكون حاصلاً على الجزء الأول من اختبار بورد في أحد الاختصاصات الطبية أو الجزء الأول من البرنامج التدريبي الخاص بأطباء الأسنان (مثال: MGDS) أو اجتياز سنتين من برنامج (SDRP)، أو ما يعادلها.

4-    ألا يقل مستوى الأداء وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تماماً بالتوقُّعات.

5-    أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

ثالثاً: ترقية نهاية المربوط:

‌أ-       يرقَّى الموظف الذي وصل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته المعتمَدة إلى درجة أعلى من الدرجة المقرَّرة لوظيفته التي يشغلها، وفقاً للشروط الآتية:

1-    أن يكون قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة الحالية سنة على الأقل من الخدمة الفعلية.

2-    ألا تكون درجة الموظف الحالية أعلى من الدرجة المقرَّرة للوظيفة التي يشغلها.

3-    ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير يفي تماماً بالتوقُّعات.

4-    أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

‌ب-  يُرقى الأطباء الاستشاريين الذين وصلوا نهاية مربوط الدرجة التخصصية العاشرة إلى الدرجة التنفيذية السادسة، وفقاً لشروط ترقية نهاية المربوط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

رابعاً: ترقية نهاية الخدمة:

فيما عدا انتهاء الخدمة للأسباب المنصوص عليها في الفقرات (5) و(6) و(7) و(10) و(12) من المادة (38) من لائحة تنظيم شئون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية الصادرة بالقرار رقم (52) لسنة 2021، يجوز ترقية الموظف بأثر رجعي عند انتهاء خدمته لمدة لا تزيد عن سنة واحدة سابقة على انتهاء الخدمة، بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية.

وتسري على ترقية نهاية الخدمة للرؤساء التنفيذيين ومن في حكمهم من شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية، الأحكام الواردة في القرار رقم (30) لسنة 2013 بشأن تحديد راتب شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية الخدمة.

مادة (11):

يكون تحديد راتب الموظف عند الترقية حسب جداول الرواتب المعتمدة وذلك على النحو الآتي:

1-    تضاف قيمة مجموع رتبتين من رُتَب الدرجة المرقَّى إليها إلى راتبه الأساسي قبل الترقية، فإذا وقع المبلغ بين رتبتين من رُتَب الدرجة المرقَّى إليها يُمنح راتب الرتبة الأعلى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى من الرُّتَب في الدرجة.

2-    في حال وافق منْح الترقية تغيير في المجموعة الوظيفية، فيتم تحديد الدرجة الوظيفية المعادِلة لدرجة الموظف الحالية وفقاً لجدول معادَلة الدرجات المعتمَد، ومن ثم يتم منْحُه الترقية إلى الدرجة التي تليها وفقاً لشروط الترقية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار. ويحدَّد راتبه وفقاً للبند (1) من هذه المادة أو يتم منْح الترقية بواقع رتبتين على نفس الدرجة المعادِلة وذلك في حالة تعذُّر الترقية إلى الدرجة التالية بالنسبة للدرجات التي يُشترَط أن يمضي الموظف فيها عدد سنوات خدمة معيَّنة وفقاً للشروط والضوابط المعتمَدة لها.

3-    في حال كانت الترقية مصاحِبة لتاريخ التغيير في المجموعة الوظيفية أو خلال سنة من ذلك التغيير، وكانت المعادَلة قد تمت على أساس تجاوُز الراتب الأساسي لنهاية مربوط الدرجة المعادِلة ومنْح الموظف الدرجة التي تليها، فإن الترقية تكون بواقع رتبتين من ذات الدرجة على ألا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة. ويشترط لحصوله على الدرجة التالية مرور عدد سنوات الخدمة المطلوبة للترقية من تاريخ منْحِه للرتبتين وذلك وفقاً لشروط الترقية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار.

4-    في حال وافق تاريخ الترقية تاريخ منْح الزيادة المرتبطة بالأداء السنوي يُمنح الموظف الترقية أولاً ثم يُمنح الزيادة المرتبطة بالأداء السنوي بعد ذلك.

المادة الثانية

يُستبدل بجداول معايير تصنيف الوظائف والمؤهلات المرافقة للقرار رقم (2) لسنة 2023 بنظام وشروط وضوابط ترقية العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومي، الجداول المرافقة لهذا القرار.

المادة الثالثة

على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الأعلى للصحة

الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 21 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق: 13 أكتوبر 2025م


 

جدول رقم (1)

ضوابط ترقية الوظائف الطبية

الدرجة

المؤهلات الأكاديمية والدورات والتراخيص

سنوات الخبرة

الطب البشري

طب الأسنان

(مستوى الدخول لوظيفة طبيب)

الدرجة الخامسة التخصصية (P5)

طبيب مقيم

· مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في مجال التخصص من جامعة أو كلية أو مؤسسة معترف بها.

· اجتياز سنة امتياز ضمن سنوات الدراسة.

· رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

· مؤهل البكالوريوس أو ما يعادله في مجال التخصص من جامعة أو كلية أو مؤسسة معترف بها.

· اجتياز سنة امتياز ضمن سنوات الدراسة مع سنة واحدة خبرة.

· رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

لا توجد

الدرجة السادسة التخصصية (p6)

 

طبيب مقيم أول

·  الاجتياز بنجاح من البرنامج التدريبي للأطباء المقيمين لمدة أربع سنوات مع شهادة بورد في أحد الاختصاصات الطبية أو ما يعادله.

·  رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

·    الاجتياز بنجاح من برنامج تدريبي للأطباء المقيمين لمدة 4 سنوات مع اجتياز الاختبار الخاص للحصول على شهادة البورد أو ما يعادلها.

·    رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

لا توجد

·  الحاصلون على مؤهل الماجستير الإكلينيكي مدته سنتان في مجال التخصص من جامعة أو كلية معترف بها في أحد الاختصاصات الطبية.

·  رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

·    الحاصلون على مؤهل الماجستير الإكلينيكي مدته سنتان في مجال التخصص من جامعة أو كلية معترف بها في أحد الاختصاصات.

·    رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

سنتان خبرة على الدرجة الخامسة التخصصية

·  الحاصلون على مؤهل البكالوريوس في الطب البشري مع الجزء الأول من اختبار بورد في أحد الاختصاصات الطبية أو ما يعادله.

·  رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

·    الحاصلون على مؤهل البكالوريوس فقط في طب الأسنان مع الجزء الأول من الاختبار الخاص بأطباء الأسنان (MGDS) أو ما يعادله، أو اجتياز سنتين من برنامج (SDRP) أو ما يعادله.

·    رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

3 سنوات خبرة على الدرجة الخامسة التخصصية

·  الحاصلون على مؤهل البكالوريوس في الطب البشري مع مؤهل الدبلوم (دبلوم ما بعد التخرج) أو ما يعادله.

·  رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

·    الحاصلون على مؤهل البكالوريوس فقط في طب الأسنان مع الحصول على مؤهل الدبلوم ما بعد التخرج أو ما يعادله.

·    رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

6 سنوات خبرة على الدرجة الخامسة التخصصية

·  الحاصلون على مؤهل البكالوريوس في الطب البشري فقط.

·  رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

·    الحاصلون على مؤهل البكالوريوس في طب الأسنان فقط.

·    رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

7 سنوات على الدرجة الخامسة التخصصية

الدرجة

الطب البشري

طب الأسنان

سنوات الخبرة

الدرجة السابعة التخصصية (p7)

 

رئيس أطباء مقيمين طبيب أخصائي /

·  الاجتياز بنجاح من برنامج التدريبي للأطباء المقيمين لمدة أربع سنوات مع شهادة بورد في أحد الاختصاصات الطبية أو ما يعادلها.

·  رخصة مزاولة مهنة طبيب أخصائي من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

·    الاجتياز بنجاح من برنامج تدريبي للأطباء المقيمين لمدة 4 سنوات مع اجتياز الاختبار الخاص للحصول على شهادة البورد أو ما يعادلها.

·    أو مؤهل الدكتوراة في أي من تخصصات طب الأسنان.

·    رخصة مزاولة مهنة طبيب أخصائي من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

2 سنوات خبرة على الدرجة السادسة التخصصية

·  الحاصلون على مؤهل الماجستير الإكلينيكي مدته سنتان في مجال التخصص من جامعة أو كلية معترف بها في أحد الاختصاصات الطبية.

·  رخصة مزاولة مهنة طبيب أخصائي من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

·    الحاصلون على مؤهل الماجستير الإكلينيكي مدته سنتان في مجال التخصص من جامعة أو كلية معترف بها في أحد الاختصاصات.

·  رخصة مزاولة مهنة طبيب أخصائي من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

3 سنوات خبرة على الدرجة السادسة التخصصية.

 

 

 

الدرجة

الطب البشري وطب الأسنان

سنوات الخبرة

 

(مستوى الدخول لوظيفة طبيب استشاري)

الدرجة الثامنة التخصصية (p8)

طبيب استشاري

 

الأطباء الاستشاريين:

·     استشاري عام:

o          شهادة بورد في أحد الاختصاصات الطبية أو ما يعادلها.

o          استشاري عام أسنان: شهادة MGDS أو ما يعادلها.

o          ورخصة مزاولة مهنة طبيب استشاري عام من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

 

·     استشاري متخصص:

o    شهادة بورد في أحد الاختصاصات الطبية أو ما يعادلها.

o    استشاري أسنان متخصص: شهادة MGDS أو ما يعادلها.

o    واجتياز فترة تدريب في الزمالة مدتها سنة على الأقل في أحد المراكز المعترف بها.

o    ورخصة مزاولة مهنة طبيب استشاري متخصص في تخصص دقيق من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

 

·  4 سنوات خبرة على الدرجة السابعة التخصصية للاستشاري العام.

 

·  3 سنوات خبرة على الدرجة السابعة التخصصية للاستشاري المتخصص.

الدرجة التاسعة التخصصية (p9)

·    4 سنوات على الدرجة الثامنة التخصصية للاستشاري العام

·    3 سنوات على الدرجة الثامنة التخصصية للاستشاري المتخصص

 

الدرجة العاشرة التخصصية (p10)

·     4 سنوات على الدرجة التاسعة التخصصية للاستشاري العام.

·     3 سنوات على الدرجة التاسعة التخصصية للاستشاري المتخصص.

 

 

 

جدول رقم (2)

ضوابط ترقية وظائف التمريض والقبالة

الدرجة

المؤهلات الأكاديمية والدورات والتراخيص

سنوات الخبرة

أولا: الوظائف التخصصية

الدرجة الثانية التخصصية (p2)

·  البكالوريوس في التمريض أو القبالة.

·  رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

لا يوجد

الدرجة الثالثة التخصصية (p3)

سنة خبرة على الدرجة الثانية التخصصية

الدرجة الرابعة التخصصية (p4)

·  البكالوريوس في التمريض أو القبالة.

أو بكالوريوس التمريض أو القبالة مع دبلوم في أحد التخصصات التمريضية.

أو بكالوريوس التمريض أو القبالة مع مؤهل الماجستير.

·  رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

سنتين خبرة على الدرجة الحالية.

أو سنة واحدة خبرة على الدرجة الحالية للحاصلين على دبلوم أو الماجستير.

الدرجة الخامسة التخصصية (p5)

الدرجة السادسة التخصصية (p6)

الدرجة السابعة التخصصية (p7)

الدرجة الثامنة التخصصية (p8)

·     بكالوريوس التمريض أو القبالة.

أو بكالوريوس التمريض أو القبالة مع دبلوم في أحد التخصصات التمريضية.

أو بكالوريوس التمريض أو القبالة مع مؤهل الماجستير.

·     رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

4 سنوات خبرة على الدرجة السابعة التخصصية

 

3 سنوات خبرة على الدرجة السابعة التخصصية للحاصلين على دبلوم

 

سنتان خبرة على الدرجة السابعة التخصصية للحاصلين على الماجستير

ثانيا: الوظائف العمومية

الدرجة الرابعة العمومية (G4)

·        حسب المؤهلات المطلوبة في الوصف الوظيفي.

·        رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

 

لا يوجد

الدرجة الخامسة العمومية (G5)

سنة خبرة على الدرجة الرابعة العمومية

الدرجة السادسة العمومية (G6)

سنة خبرة على الدرجة الخامسة العمومية

الدرجة السابعة العمومية (G7)

سنة خبرة على الدرجة السادسة العمومية

الدرجة الثامنة العمومية (G8)

سنة خبرة على الدرجة السابعة العمومية

الدرجة التاسعة العمومية (G9)

سنة خبرة على الدرجة الثامنة العمومية

الدرجة العاشرة العمومية (G10)

سنة خبرة على الدرجة التاسعة العمومية

 

جدول رقم (3)

ضوابط ترقية الوظائف في الخدمات الطبية المساندة

الدرجة

المؤهلات الأكاديمية والدورات والتراخيص

سنوات الخبرة

أولا: الوظائف التخصصية

الدرجة الثانية التخصصية (p2)

·        البكالوريوس في مجال التخصص

·        رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

لا يوجد

الدرجة الثالثة التخصصية (p3)

سنة خبرة على الدرجة الثانية التخصصية

الدرجة الرابعة التخصصية (p4)

سنة خبرة على الدرجة الثالثة التخصصية

الدرجة الخامسة التخصصية (p5)

سنتان خبرة على الدرجة الرابعة التخصصية

الدرجة السادسة التخصصية (p6)

سنتان خبرة على الدرجة الخامسة التخصصية

الدرجة السابعة التخصصية (p7)

سنتان خبرة على الدرجة السادسة التخصصية

الدرجة الثامنة التخصصية (p8)

·        البكالوريوس في مجال التخصص

·        رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

سنتان خبرة على الدرجة السابعة التخصصية

ثانيا: الوظائف العمومية

الدرجة الرابعة العمومية (G4)

·        حسب المؤهلات المطلوبة في الوصف الوظيفي.

·        رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

 

لا يوجد

الدرجة الخامسة العمومية (G5)

سنة خبرة على الدرجة الرابعة العمومية

الدرجة السادسة العمومية (G6)

سنة خبرة على الدرجة الخامسة العمومية

الدرجة السابعة العمومية (G7)

سنة خبرة على الدرجة السادسة العمومية

الدرجة الثامنة العمومية (G8)

سنة خبرة على الدرجة السابعة العمومية

الدرجة التاسعة العمومية (G9)

سنة خبرة على الدرجة الثامنة العمومية

الدرجة العاشرة العمومية (G10)

سنة خبرة على الدرجة التاسعة العمومية

 

 

جدول (4) ضوابط ترقية وظائف الصيدلة

الدرجة

المؤهلات الأكاديمية والدورات والتراخيص

سنوات الخبرة

أولا: الوظائف التخصصية

الدرجة الثانية التخصصية (P2)

·     صيدلي:

o    البكالوريوس في مجال الصيدلة.

o    أو دكتور صيدلة لفترة ست سنوات شاملة (خمس سنوات من الدراسة الأكاديمية وسنة واحدة من الامتياز والتدريب في مستشفى كجزء من المنهج الدراسي)

o    أو البكالوريوس في مجال الصيدلة مع مؤهل الماجستير.

o    ورخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

 

·     صيدلي اكلينيكي:

o    بكالوريوس في الصيدلة مع الحصول على الماجستير في الصيدلة الإكلينيكية.

o    أو دكتور صيدلة لفترة ست سنوات شاملة (خمس سنوات من الدراسة الأكاديمية وسنة واحدة من الامتياز والتدريب في مستشفى كجزء من المنهج الدراسي) مع إتمام برنامج الإقامة الإكلينيكية من جهة معتمدة.

o    أو بكالوريوس في الصيدلة مع الحصول على الدكتوراة في الصيدلة الإكلينيكية.

o    رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

لا يوجد

الدرجة الثالثة التخصصية (P3)

سنة خبرة على الدرجة الثانية التخصصية

الدرجة الرابعة التخصصية (P4)

سنة خبرة على الدرجة الثالثة التخصصية

الدرجة الخامسة التخصصية (P5)

سنتان خبرة على الدرجة الحالية

أو سنة خبرة على الدرجة الحالية للحاصلين على الماجستير بالنسبة للصيدلي.

أو سنة خبرة على الدرجة الحالية للحاصلين على الدكتوراة بالنسبة للصيدلي الإكلينيكي.

الدرجة السادسة التخصصية (P6)

الدرجة السابعة التخصصية (P7)

سنتين خبرة على الدرجة السادسة التخصصية

الدرجة الثامنة التخصصية (P8)

سنتين خبرة على الدرجة السابعة التخصصية

ثانيا: الوظائف العمومية

الدرجة السادسة العمومية (G6)

فني صيدلة:

·        دبلوم في الصيدلة

·        رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

 

سنة خبرة على الدرجة الخامسة العمومية

الدرجة السابعة العمومية (G7)

سنة خبرة على الدرجة السادسة العمومية

الدرجة الثامنة العمومية (G8)

سنة خبرة على الدرجة السابعة العمومية

الدرجة التاسعة العمومية (G9)

سنة خبرة على الدرجة الثامنة العمومية

الدرجة العاشرة العمومية (G10)

سنة خبرة على الدرجة التاسعة العمومية

 

جدول رقم (5)

المتطلبات الإضافية التي تُطبق على بعض مستويات الوظائف التخصصية

المتطلبات الإضافية

الأنشطة

مستوى الوظيفة

الدرجة

عدد الأنشطة المطلوبة

1-     مشروع لتحسين وتطوير الأداء في مجال التخصص.

2-     نشاط تدريبي أو تعليمي في القسم الذي يعمل به.

3-     القيام بمهام إدارية كرئاسة قسم أو عضوية لجنة إدارية أو فنية.

4-     المشاركة في الأنشطة المجتمعية.

5-     إعداد بحث طبي في إحدى المجالات الطبية ونشره في إحدى المجلات أو المنشورات الطبية المعروفة.

6-     شهادة الدبلوم في الإدارة من مؤسسة تعليمية معتمدة. (خاص بالخدمات الطبية المساندة والتمريض فقط)

الأطباء الاستشاريون

P8

إنجاز إحداها

P9

إنجاز ثلاثة منها

P10

استشاري عام

إنجاز ثلاثة منها

استشاري متخصص

إنجاز أربعة منها أحدها رقم (5)

رؤساء الخدمات التمريضية ونوابهم

P8

بكالوريوس

إنجاز أربعة منها أحدها رقم (5)

بكالوريوس + دبلوم

إنجاز ثلاثة منها أحدها رقم (5)

بكالوريوس+ ماجستير

إنجاز اثنين منها أحدها رقم (5)

رئيس قسم الصيدلية

P8

إنجاز ثلاثة منها أحدها رقم (5)

رؤساء أقسام الخدمات الطبية المساندة

P8

إنجاز ثلاثة منها