قرار
رقم (29) لسنة 2020
بشأن لائحة نظام امتحانات مزاولة المهن الصحية
بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية
رئيس المجلس الأعلى للصحة:
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المعدَّل بالقانون رقم (1) لسنة 2019،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة مهنة التمريض،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة مهنة القَبالة والتوليد،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن نظام امتحانات مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وعلى القرار رقم (11) لسنة 2015 بإصدار لائحة نظام امتحانات مزاولة المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية،
وعلى القرار رقم (24) لسنة 2016 بإصدار قائمة المهن الطبية المعاونة،
وعلى القرار رقم (23) لسنة 2017 بشأن معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للصحة باجتماعه رقم (6) المؤرخ في 27/11/2019،
وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية،
قرر الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية.
المهن الصحية: إحدى مهن الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة أو إحدى المهن الطبية المعاونة.
الترخيص: الترخيص الذي تُصدِره الهيئة لمزاولة إحدى المهن الصحية.
طالب الترخيص: الشخص الحاصل على شهادة علمية في إحدى المهن الصحية ويتقدم للهيئة بطلب للحصول على الترخيص.
مادة (2)
يجب على كل مَن يتقدم للهيئة بطلب للترخيص له بمزاولة إحدى المهن الصحية، أن يجتاز الامتحان الذي تطلبه الهيئة، كشرط للحصول على الترخيص.
ويجوز بعد موافقة المجلس الأعلى للصحة الإعفاء من تقديم الامتحان، وذلك وِفْقاً لمعايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة طِبْقاً لأحكام القرار رقم (23) لسنة 2017 بشأن معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية.
مادة (3)
تتولى الهيئة إجراء امتحان تقييم لطالب الترخيص، فإذا لم يجتز هذا الامتحان يكون له الحق في التقدم لاجتياز امتحان التقييم لثلاث مرات أخرى خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إجرائه الامتحان الأول.
أ- يكون لطالب الترخيص الذي لم يجتز امتحان التقييم طِبْقاً للبند السابق، أن يحاول اجتيازه مجدَّداً مرتين إضافيتين شريطة حضوره دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر في إحدى المؤسسات الصحية المعتمَدة لدى الهيئة، وتقديمه ما يثبت اجتيازه لهذه الدورة التدريبية، وعلى أن تكون محاولة اجتيازه لامتحان التقييم في هاتين المرتين خلال سنتين من اجتيازه تلك الدورة التدريبية.
ب- يجب أن تتضمن الدورة التدريبية المشار إليها بالنسبة لطالب الترخيص لمزاولة مهنة الطب البشري، تدريباً على الممارسة العملية للجراحة وللطب الباطني وطب الأطفال وطب النساء والولادة لمدة لا تقل عن أربعة أشهر من إجمالي مدة الدورة.
مادة (4)
يجوز للهيئة أنْ تعهد لإحدى الجهات الأكاديمية أو الجامعية أو إحدى الشركات المتخصصة، بإجراء الامتحانات اللازمة لإصدار تراخيص مزاولة المهن الصحية طِبْقاً لأحكام هذا القرار والتعليمات والأنظمة التي تضعها الهيئة وذلك بموجب مذكِّرات تفاهم أو اتفاقيات أو عقود مبرمة مع تلك الجهات.
مادة (5)
بالإضافة إلى الاشتراطات والمعايير اللازمة للترخيص، يضاف شرط اجتياز الامتحان الذي تطلبه الهيئة كشرط للحصول على هذا الترخيص للمهن الصحية الآتية:
أ- فني صيدلَة.
ب- فني تخدير.
ج- أخصائي العلاج الطبيعي.
د- أخصائي تغذية علاجية.
ه- أخصائي تغذية.
و- مساعد طبيب أسنان.
ز- فني صحة الفم والأسنان.
ح- فني صناعة الأسنان.
ط- فني مختبر طبي.
ي- تِقَني مختبر طبي.
ك- تِقَني مختبر طبي متخصص.
ل- فني أشعة.
م- تِقَني أشعة.
ن- القَبالة.
س- أخصائي بصريات (فاحص بصر).
ع- مسعف مبتدىء.
ف- مسعف متوسط.
مادة (6)
يُلغى القرار رقم (11) لسنة 2015 بإصدار لائحة نظام امتحانات مزاولة المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية واللائحة المرافقة له، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (7)
على الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِدْمات الصحية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
رئيس المجلس الأعلى للصحة
الفريق طبيب/ محمد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 25 شوال 1441هـ
الموافق: 17 يونيو 2020م