لائحة رقم (1) لسنة 2007
بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي
محافظ مصرف البحرين المركزي،
بعد الإطلاع على القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية،
مادة (1)
تخضع الخدمات التالية وتنظيم تقديمها لرقابة مصرف البحرين المركزي:
الرقم |
الفئة الرئيسية |
الفئات الفرعية |
الخدمات الخاضعة للرقابة |
1- |
البنوك التقليدية |
أ - بنوك التجزئة التقليدية |
استلام الودائع، تقديم التسهيلات الائتمانية، قبول الودائع وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية (ضمن شروط معينة يحددها المصرف المركزي)، إدارة حسابات المستثمرين القائمة على أساس مشاركة الأرباح والخسائر (المطلقة أو المقيدة) وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية (ضمن شروط معينة يحددها المصرف المركزي)، تقديم خدمات التمويل الإسلامي (ضمن شروط معينة يحددها المصرف المركزي)، القيام بإحدى أو جميع الأنشطة الاستثمارية الخاضعة للمجلد الرابع من الدليل الإرشادي والموضحة في فئة تراخيص الاستثمار أدناه (كالتعامل في الأوراق المالية كمالك الخ)، توفير معاملات التبادل النقدي وإصدار وإدارة عمليات الدفع. |
|
|
ب – بنوك الجملة التقليدية |
جميع الأنشطة المدرجة تحت تصنيف بنوك التجزئة التقليدية وبدون أية شروط أو قيود وذلك فقط مع الأفراد غير المقيمين والمؤسسات التي لا يوجد لها مقر في مملكة البحرين، وحكومة مملكة البحرين، والمؤسسات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي. إلا أنه بإمكان بنوك الجملة التقليدية القيام بالتعاملات المحلية مع الأفراد المقيمين في مملكة البحرين والمؤسسات المحلية في مملكة البحرين (ضمن شروط معينة يحددها المصرف المركزي). |
2 - |
البنوك الإسلامية |
أ - بنوك التجزئة الإسلامية |
استلام الودائع وفقاً للشريعة الإسلامية، إدارة حسابات المستثمرين القائمة على أساس مشاركة الأرباح والخسائر (المطلقة أو المقيدة) وفقا لمبادىء الشريعة الإسلامية، تقديم خدمات التمويل الإسلامية، والقيام بإحدى أو جميع الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي المقتصرة فقط على الأوراق المالية وفقا للشريعة الإسلامية، توفير معاملات التبادل النقدي وإصدار وإدارة عمليات الدفع. |
|
|
ب – بنوك الجملة الإسلامية |
جميع الأنشطة المدرجة تحت تصنيف بنوك التجزئة الإسلامية المشار إليها وبدون أية شروط أو قيود وذلك فقط مع الأفراد غير المقيمين في مملكة البحرين والمؤسسات التي لا يوجد لها مقر في مملكة البحرين، وحكومة مملكة البحرين، والمؤسسات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى المؤسسات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي. إلا أنه بإمكان بنوك الجملة الإسلامية القيام بالتعاملات المحلية مع الأفراد المقيمين في مملكة البحرين والمؤسسات المحلية في مملكة البحرين (ضمن شروط معينة يحددها المصرف المركزي). |
3 - |
أ – شركات التأمين |
1 – شركات التأمين وشركات إعادة التأمين |
العمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين وإبرام وتنفيذ عقود التأمين أو إعادة التأمين أو التكافل أو إعادة التكافل، مجمعات أو صناديق التأمين أو جمعيات التأمين التعاونية أو التبادلية أو غيرها من هيئات التأمين. |
|
|
2 – شركات التأمين التابعة الخاصة |
القيام بأعمال التأمين لأصول مالك هذه الشركة فقط. |
|
ب- خبراء ووسطاء ومكاتب التمثيل لشركات التأمين |
1 – خبراء التأمين الاستشاريون |
تقديم الخدمات الاستشارية في مجال التأمين بما في ذلك إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين وتقييم حقوق والتزامات المؤمّن والمؤمّن لهم، والتحكيم في المنازعات التأمينية. |
|
|
2 – الخبراء الإكتواريون |
التخصص في رياضيات التأمين على أن يكون معتمد من قبل جهة اعتماد دولية. |
|
|
3 – خبراء معاينة وتقدير أضرار |
مزاولة مهنة معاينة الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية وثيقة التامين لتلك الأضرار، وتقديم الاقتراحات بشأن تحسين وسائل الوقاية من الاخطار والمحافظة على الأصول محل التأمين. |
|
|
4 – مدراء التأمين
|
تقديم خدمات إدارية في مجال التأمين وذلك نيابة عن شركات التأمين وإعادة التامين. |
|
|
5 – وسطاء التأمين |
الوساطة التأمينية نيابة عن المؤمن لهم في إجراء عمليات تأمين مع شركات التأمين، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال التأمين وإعادة التأمين. |
4 - |
شركات الاستثمار |
أ – شركات الاستثمار - فئة (1) |
التعامل في الأوراق المالية كمالك، التعامل في الأوراق المالية كوسيط، إدارة الأصول، إدارة المحافظ الاستثمارية، تقديم الاستشارات للتعامل في الأوراق المالية، تقديم خدمات الحفظ، ترتيب عمليات بيع وشراء الأوراق المالية. |
|
|
ب – شركات الاستثمار – فئة (2) |
تقديم أي من الأنشطة المذكورة في فئة (1) أعلاه باستثناء التعامل في الأوراق المالية كمالك. |
|
|
ج – شركات الاستثمار – فئة (3) |
تقديم خدمات ترتيب عمليات بيع وشراء الأوراق المالية أو تقديم الاستشارات في الأوراق المالية. |
5 - |
الشركات المتخصصة |
أ – شركات التمويل (تقليدية أو إسلامية) |
ممارسة كامل نشاطات أعمال التمويل لأغراض شخصية أو استهلاكية أو عقارية أو سكنية أو أي تسهيلات أئتمانية أخرى لا تتعارض مع الترخيص. |
|
|
ب - شركات الإجارة (تقليدية أو إسلامية) |
تقديم خدمات الإجارة. |
|
|
ج -شركات الصرافة |
بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية وتحويل النقد إلى خارج مملكة البحرين وشراء وبيع الشيكات السياحية والتعامل بالمعادن الثمينة في الحدود المسموح بها أو أي عمل مالي آخر يرخص به المصرف. |
|
|
د – المكاتب التمثيلية للشركات الأجنبية التي توفر خدمات خاضعة للرقابة |
الاتصال مع الجهات ذات العلاقة والترويج لخدمات ومنتجات الشركة الأم لعملائها في السوق المحلية أو الخارجية وكذلك تزويد المركز الرئيسي للشركة أو عملائها بالمعلومات الخاصة بالتطورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية وكذلك توفير البيانات لأية جهة محلية تسعى لتطوير أنشطتها مع البلدان التي تعمل فيها هذه المصارف أو شركات التامين. |
|
|
هـ – الشركات (المؤسسات) المساندة للقطاع المالي |
إدارة غرف المقاصة وتسوية المدفوعات والشيكات والأوراق المالية والتدريب في المجال المالي، بالإضافة إلى تقديم خدمات مقصورة بطبيعتها على صناعة الخدمات المالية دون غيرها. |
|
|
و – خدمات إدارية استثمارية |
تقديم خدمات إدارية للصناديق الاستثمارية والأوراق المالية وتشمل متابعة شئون العملاء وكشوف حساباتهم وتقييم وتسعير المحافظ وتوزيع أرباح العملاء والخدمات الإدارية الأخرى. |
|
|
ز – شركة مالية ذات غرض خاص لإصدار السندات والصكوك |
إصدار السندات والصكوك. |
|
|
ح – شركة ذات غرض خاص لتأسيس صناديق استثمارية |
إنشاء الصناديق الاستثمارية. |
|
|
ط – شركة ذات غرض خاص لتأسيس صناديق التقاعد الخاصة والادخار |
إنشاء صناديق التقاعد الخاصة والادخار |
|
|
ي – أمين العهدة |
القيام بإدارة واستثمار العهد المالية طبقا لسند العهدة (وهو العقد المكتوب المبرم بين منشىء العهدة وأمين العهدة والذي تنشأ العهدة المالية بمقتضاه). |
6 - |
تشغيل البورصات |
بورصات الأوراق المالية وبورصات المعادن والسلع الثمينة |
القيام بإدارة وتشغيل بورصات الأوراق المالية والمعادن والسلع الثمينة. |
مادة (2)
على جميع إدارات المصرف المركزي تنفيذ هذه اللائحة، كل فيما يخصها، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المحافظ
صدر بتاريخ: 3 ذي الحجة 1428 هـ
الموافق: 12 ديسمبر 2007م