وزارة شئون الكهرباء والماء
قرار رقم (1) لسنة 2025
بتنظيم عمليات شحن المركبات الكهربائية
وزير شئون الكهرباء والماء:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المعدَّل بالقانون رقم (40) لسنة 2018،
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المعدَّل بالقانون رقم (37) لسنة 2018،
وعلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء، المعدَّل بالمرسوم رقم (20) لسنة 2024،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2005 بشأن لائحة تنظيم العمل في مجال التمديدات الكهربائية، المُعدل بالقرار رقم (5) لسنة 2012،
وعلى القرار رقم قرار رقم (13) لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن تحديد أسعار بعض خدمات الكهرباء والماء،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (16) لسنة 2021 بشأن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية،
وبناءً على عرض رئيس هيئة الكهرباء والماء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينَ كُلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الهيئة: هيئة الكهرباء والماء.
معدات شحن المركبات الكهربائية: الموصلات، بما في ذلك الموصلات الطورية والحيادية وموصلات تأريض الدائرة، ومنفذ شحن المركبة الكهربائية، والقوابس والمقابس والأجهزة الكهربائية، وجميع الملحقات والأجهزة الأخرى المُركّبة بغرض توصيل الطاقة من التركيبات الكهربائية للمنشآت إلى المركبات الكهربائية، والسماح بالاتصال بينها.
المالك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك معدات شحن المركبات الكهربائية.
نظام توزيع الكهرباء: شبكة توزيع الكهرباء، ذات جهد ما بين (400) فولت إلى (11) كيلو فولت (جهد منخفض ومتوسط)، والتي تملكها الهيئة وتُشَغِّلها بغرض توصيل الكهرباء إلى المستهلكين، وتشمل المكوِّنات والمعدات ذات الصلة بها كالخطوط والكابلات (المغذِّيات) والمحطات الفرعية والمحوِّلات والعناصر الكهربائية التماثلية كالمقاومات والمحثَّات والمكثفات والمفاتيح الكهربائية.
الرَبط: رَبْط معدات شحن المركبات الكهربائية بنظام توزيع الكهرباء.
اتفاقية الرَّبْط: الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والمالك، والتي تتضمن بنود وشروط تشغيل معدات شحن المركبات الكهربائية ورَّبْطها بنظام توزيع الكهرباء.
شروط الرَّبط: المتطلبات والمعايير المعتمدة من الهيئة، والتي يجب على المالك الالتزام بها لرَبْط معدات شحن المركبات الكهربائية بنظام توزيع الكهرباء، بما في ذلك المعايير الفنية وجَودة الصحة، والسلامة، والبيئة.
سعة معدات شحن المركبات الكهربائية: السعة الكلية لمجموع شواحن معدات شحن المركبات الكهربائية، بوحدة (وات) أو مضاعفتها كالكيلو - وات.
الحد السنوي للرَّبْط: الحد الأقصى لسعة معدات شحن المركبات الكهربائية التي يمكن رَبطها بنظام توزيع الكهرباء في العام الميلادي، طبقاً لما تحدده الهيئة.
حساب الاستهلاك: الحساب المخصص لقياس كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من نظام توزيع الكهرباء بواسطة وحدة قياس مخصصة لهذا الغرض.
الطاقة الكهربائية المستوردة: الطاقة الكهربائية المستوردة من نظام توزيع الكهرباء والتي يتم استهلاكها من قبل المالك بواسطة حساب استهلاك واحد أو أكثر خاص به.
الطاقة الكهربائية المصدَّرة: الطاقة الكهربائية المصّدرة من المركبات الكهربائية عن طريق معدات شحن المركبات الكهربائية، إلى نظام توزيع الكهرباء.
عمليات شحن المركبات الكهربائية: تزويد المركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية اللازمة لشحن بطاريتها باستخدام الشواحن المناسبة.
نمط شحن: نمط تشغيلي تنتقل فيه الطاقة من نظام توزيع الكهرباء إلى بطارية المركبة الكهربائية، أو العكس.
المركبات الكهربائية: أي مركبة أو وسيلة تُدار بمحرك كهربائي، يستمد التيار الكهربائي من بطارية تخزين قابلة لإعادة الشحن، أو من أجهزة تخزين طاقة محمولة أخرى (قابلة لإعادة الشحن، أو تستخدم طاقة مستمدة من مصدر خارج المركبة الكهربائية).
شاحن داخل المركبة الكهربائية: شاحن مثبّت في المركبة الكهربائية ومصمم ليعمل فقط بداخلها.
شاحن خارج المركبة الكهربائية: شاحن متّصل بمصدر التيار المتردد عن طريق التركيبات الكهربائية للمنشآت، والمصمم للعمل بالكامل خارج نطاق المركبة الكهربائية.
المنشأة: أي موقع يحتوي على نقطة رَبط بنظام توزيع الكهرباء، سواء كانت تستخدم لغرض تجاري أو شخصي.
مادة (2)
نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على كافة عمليات شحن المركبات الكهربائية.
مادة (3)
الأهداف
يهدف هذا القرار إلى الآتي:
1- تحديد المتطلبات التنظيمية الواجب التقيّد بها عند تركيب معدات شحن المركبات الكهربائية.
2- ضمان فعالية وأمان معدات شحن المركبات الكهربائية، والتأكد من توافقها مع اشتراطات نظام توزيع الكهرباء، للحفاظ على موثوقية النظام.
3- تنظيم حق المالك في تركيب معدات شحن المركبات الكهربائية ورَبطها بنظام توزيع الكهرباء.
مادة (4)
صلاحيات واختصاصات الهيئة
تتولى الهيئة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1- وضع شروط الرَّبْط ومراجعتها وتحديثها بانتظام.
2- إعداد آلية التنسيق بمراحلها المختلفة والتي يجب على الملاك اتباعها عند الرغبة في تركيب معدات شحن المركبات الكهربائية.
3- صياغة نماذج معيارية لاتفاقيات الرَّبْط، ومراجعتها بانتظام، وإبرام اتفاقيات الرَّبْط مع الملاك.
4- بيان الحد السنوي للرَّبْط، والحد الأقصى من الطاقة الذي يمكن تصديره بواسطة المالك إلى نظام توزيع الكهرباء بناءً على الضوابط والمعايير الفنية.
5- تحديد آلية لاستقبال الطاقة الكهربائية المصدّرة إلى نظام توزيع الكهرباء.
6- التأكد من مدى الالتزام بأحكام هذا القرار واتفاقية الرَّبْط، واتخاذ الإجراءات والجزاءات والتدابير اللازمة ضد المخالفين.
7- إنشاء سجل إلكتروني لجميع الملاك يتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمعدات شحن المركبات الكهربائية التي يملكونها، على أنْ تلتزم الهيئة بمتابعة ما يلي:
أ- حجم الاستهلاك ونوعيته وموقع معدات شحن المركبات الكهربائية.
ب- سعة معدات شحن المركبات الكهربائية الإجمالية التي تم رَبطها بنظام توزيع الكهرباء والتي قُدمت بشأنها طلبات للرَّبْط.
8- العمل على ضمان إمكانية توصيل معدات شحن المركبات الكهربائية بشبكة توزيع الكهرباء والاستجابة بوجه عام لطلبات المشتركين المستوفية لشروط الرَّبْط في إطار المدة الزمنية التي تحددها الهيئة وفقاً للحد السنوي للرَّبْط.
9- إعداد قائمة بأسماء المقاولين والاستشاريين المعتمَدين لدى الهيئة في مجال تركيب معدات شحن المركبات الكهربائية.
10- إعداد قائمة بالمعدات المعتمدة لشحن المركبات الكهربائية بالمملكة.
11- عند الوصول للحد السنوي للرَّبْط، تستمر الهيئة في تسَلُّم طلبات الرَّبْط الخاصة بمعدات شحن المركبات الكهربائية، على أن تعالج الطلبات وفقاً لأسبقية تقديمها.
مادة (5)
التزامات الملاك
يجب على الملاك الالتزام بالآتي:
1- تقديم طلب تركيب معدات شحن المركبات الكهربائية، عبر مقاول معتمد من قبل الهيئة، وِفْقاً لمتطلباتها عن طريق الأنموذج المعد لذلك، وعن طريق أي من قنوات تقديم الطلبات إليها.
2- تعيين مقاول معتمد لدى الهيئة في مجال تركيب معدات شحن المركبات الكهربائية، ويجوز للهيئة طلب تعيين استشاري معتمد بالإضافة إلى المقاول المعتمد.
3- التأكد من توفر المكونات الأساسية التالية لشحن المركبات الكهربائية:
أ- إمداد الطاقة الكهربائية من نظام توزيع الكهرباء.
ب- التوصيلات الكهربائية في المنشأة.
ج- معدات شحن المركبات الكهربائية.
4- الالتزام بتركيب معدات شحن المركبات الكهربائية وفْقاً للمعايير والشروط المعتمدة من قِبَل الهيئة، بالإضافة إلى متطلبات الجهات المختصة الأخرى وعلى الأخص متطلبات الأمن والسلامة المتبعة لدى شئون الدفاع المدني.
5- الحصول على موافقة الجهات المختصة.
6- التقيد بجميع الأنظمة واللوائح النافذة، والتقيد بالمعايير والإرشادات الفنية المعتمدة، وأي متطلبات أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة أو أي جهة أخرى مختصة في المملكة، وكذلك التقيد بجميع الأنظمة البيئية المطبقة عند مزاولة عمليات شحن المركبات الكهربائية.
7- توفير جميع المعدات وأجهزة الاتصال عن بُعد التي تطلبها الهيئة مثل إدراج معدات شحن المركبات الكهربائية لغير الاستخدام الشخصي ضمن نظام الواجهة الخلفية لشواحن المركبات الكهربائية، وضمان استمرارية عملها بصورة فعَّالة، وتركيب عداد واحد ثنائي الاتجاه (عداد التعريفة) لقياس الكهرباء المستورَدة من نظام توزيع الكهرباء، والكهرباء المصدَّرة عبر معدات شحن المركبات الكهربائية إلى نظام توزيع الكهرباء، وغيرها من المعدات ذات الصلة التي تطلبها الهيئة.
8- ضبط شواحن المركبات الكهربائية حسب شروط الرَّبْط.
9- عدم تجاوُز الحد السنوي للرَّبْط.
10- إخطار الهيئة عن أي تغيير يطرأ على عمليات شحن المركبات الكهربائية.
11- إذا كان الغرض الاستخدام التجاري، فيجب وضع تعليمات في مكان بارز توضح آلية استخدام وتشغيل وعزل معدات شحن المركبات الكهربائية.
12- تشغيل معدات شحن المركبات الكهربائية بعد فحصها من قبل الهيئة، وإجراء الفحوصات والاختبارات الدورية، وفقاً لتعليمات وتوصيات الشركة المصنعة.
13- الالتزام بأحكام هذا القرار وأحكام وبنود اتفاقية الرَّبْط، وأية اشتراطات أو متطلبات أخرى ذات صلة بالرَّبْط تفرِضُها الهيئة.
14- التعاون مع موظفي الهيئة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار، وتزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها بما في ذلك استخدام شاحن المركبات الكهربائية، وعدد المستخدمين، ووقت الشحن.
مادة (6)
التزامات المقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة
أ- يلتزم المقاول المعتمد بالآتي:
1- تقديم طلب الرَّبْط للهيئة نيابة عن المالك عبر أي من قنوات تقديم الطلبات للهيئة.
2- اقتراح المواد المعتمدة من الهيئة.
3- تطبيق آلية عمل آمنة.
4- التأكد من صحة عملية الربط بنظام توزيع الكهرباء.
5- توفير خدمات التشغيل والصيانة لمعدات شحن المركبات الكهربائية.
ب- يجب على المالك تعيين استشاري معتمد في مجال تركيب معدات شحن المركبات الكهربائية حال طلبت الهيئة ذلك، وعلى هذا الاستشاري الالتزام بالآتي:
1- التدقيق على كافة المعلومات والمستندات قبل أن يقوم المقاول بتقديمها للهيئة، مع التحقق من استيفاء تسليم كافة المستندات المطلوبة.
2- التحقق من استخدام المواد المعتمدة من الهيئة.
3- توفير الاستشارة الصحيحة مع التدقيق الفني لمعدات شحن المركبات الكهربائية.
مادة (7)
الرَّبط
أ- يُحظَر رَبط معدات شحن المركبات الكهربائية بنظام توزيع الكهرباء إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة تبعاً لسعة معدات شحن المركبات الكهربائية، ويتم منْح هذه الموافقة استناداً إلى اتفاقية الرَّبْط التي تُبرِمها الهيئة مع المالك طبقاً لأحكام هذا القرار وشروط الرَّبْط.
ب- يُحظر استخدام معدات شحن المركبات الكهربائية ذات الاستخدام الشخصي، إلا لغرض الاستهلاك الشخصي لصاحب المنشأة فقط.
مادة (8)
اتفاقية الرَّبْط
يتم إبرام اتفاقية الرَّبْط من خلال تقديم طلب إلى الهيئة مرفقاً به كافة الوثائق والمستندات التي تطلبها، ولا يجوز للمالك أنْ يحيل إلى الغير حقوقه والتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية إلا بموافقة الهيئة، وفي حال تشغيل معدات شحن المركبات الكهربائية من قبل طرف ثالث، يتحمل المالك كامل المسئولية عن ذلك.
ويجوز للهيئة تحديد إجراءات مبسَّطة لطلب الرَّبْط، وذلك بالنسبة إلى بعض معدات شحن المركبات الكهربائية ذات الاستخدام الشخصي (شاحن داخل المركبة الكهربائية) وكافة معدات شحن المركبات الكهربائية التي لا تزيد سعتها عن (11 كيلووات)، باستثناء الشواحن خارج المركبة الكهربائية.
مادة (9)
حماية نظام وشبكة الكهرباء
يحق للهيئة قطْعُ خدمة الكهرباء لحين فصل معدات شحن المركبات الكهربائية عن نظام توزيع الكهرباء إذا كان هناك خطر يهدد أمن وسلامة نظام وشبكة الكهرباء بالمملكة، ولها اتخاذ كافة الجزاءات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في القرار رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام التمديدات الكهربائية.
مادة (10)
تصدير الطاقة الكهربائية
يُحظر ضبط شواحن المركبات الكهربائية على نمط شحن يسمح بتصدير الكهرباء إلى نظام توزيع الكهرباء دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، وتطبق على آلية التصدير واحتساب فوترة الطاقة الكهربائية المصدَّرة حسب تعرفة التصدير التي يتم اعتمادها من قبل الهيئة.
مادة (11)
أسس تحديد تعرفة الاستهلاك
أ- تلتزم الهيئة بتطبيق التعرفة المعتمدة على تغذية معدات شحن المركبات الكهربائية بحسب فئة استهلاك المنشأة المتصل بها.
ب- في حال كانت معدات شحن المركبات الكهربائية لغير الاستخدام الشخصي، فيُحدد المالك سعر خدمة شحن المركبات الكهربائية وفقاً لتقدير السوق، مع مراعاة حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، ويجوز للهيئة وضع حد أقصى لسعر هذه الخدمة.
مادة (12)
المسئولية عن الخسائر
لا تكون الهيئة مسئولة أمام المالك عن الخسائر الناتجة عن رَبط معدات شحن المركبات الكهربائية بنظام توزيع الكهرباء، بما في ذلك تلك الناتجة عن الحالات الآتية:
1- أي طلب من الهيئة بإلغاء تشغيل معدات شحن المركبات الكهربائية لأسباب تتعلق بتشغيل أو صيانة نظام توزيع الكهرباء.
2- عدم قدرة نظام توزيع الكهرباء على قبول الطاقة الكهربائية المصدَّرة من معدات شحن المركبات الكهربائية لظروف فنية أو تشغيلية.
3- انقطاع التيار الكهربائي عن معدات شحن المركبات الكهربائية نتيجة خلل في نظام توزيع الكهرباء، أو أي حالة من حالات الإظلام الكلي أو قطع الخدمة لسبب يعود إلى المالك.
4- الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتغيير نظام تشغيل معدات شحن المركبات الكهربائية بما في ذلك تلك المتعلقة بالحد من الطاقة النَّشِطة أو تغيير مساهمة الطاقة التفاعلية بناءً على المتطلبات المؤقتة لنظام توزيع الكهرباء، أو فصل معدات شحن المركبات الكهربائية إذا كان هناك أي خطر على السلامة والتشغيل الآمن لنظام توزيع الكهرباء.
مادة (13)
الإشعار بالمخالفة
يجب على الهيئة - إذا تبيَّن لها ارتكاب مخالفة لأيٍّ من أحكام هذا القرار أو اتفاقية الرَّبْط أو أيِّ شرْط من شروط الرَّبْط – إخطار المخالف بهذه المخالفة، على أنْ يتضمن الإخطار المعلومات الآتية:
1- بيان بالمخالفة المرتكَبة وطبيعتها.
2- منْح مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإزالة المخالفة.
3- بيان الجزاءات والتدابير التي تتخذ في حال عدم معالجة المخالفة خلال المهلة الممنوحة.
مادة (14)
الضَّبْطية القضائية
يكون للموظفين المخولين صفة الضَّبْطية القضائية الحق في ضبْط الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء ولأحكام هذا القرار، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة (15)
الجزاءات والتدابير
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القرار، ودون الإخلال بالمسئولية الجنائية، يجوز للهيئة اتخاذ أيٍّ من الجزاءات والتدابير التالية في حال رَبط معدات شحن المركبات الكهربائية بنظام توزيع الكهرباء بالمخالفة لأحكام هذا القرار أو شروط أو اتفاقية الرَّبْط:
1- إلغاء اتفاقية الرَّبْط.
2- قطع رَبط معدات شحن المركبات الكهربائية بنظام توزيع الكهرباء.
3- قطع خدمة الكهرباء.
مادة (16)
التظلم
يجوز للمالك التَّظَلُّم كتابياً لدى الهيئة بشأن أية قرارات أو جزاءات أو تدابير تُتَّخَذ بحقه طبقاً لأحكام هذا القرار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الجزاء أو التدبير المُتَّخَذ ضده.
وعلى الهيئة البتُّ في التَّظَلُّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسَلُّمه، ويُعتبَر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفْض ضمني للتَّظَلُّم.
مادة (17)
توفيق الأوضاع
يجب على الملاك وقت العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم بما يتَّفِق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (18)
النفاذ
على المعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير شئون الكهرباء والماء
ياسر بن إبراهيم حميدان
صدر بتاريخ: 8 جمادى الأولى 1447هـ
الموافق: 30 أكتوبر 2025م