وزارة شئون البلديات والزراعة

قرار رقم (91) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (107) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تثمين
العقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد نظام عملها

وزير شئون البلديات والزراعة:

بعد الاطلاع على القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وعلى الأخص المادة (8) منه،

وعلى القرار رقم (107) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة ونظام عملها،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (1) من القرار رقم (107) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة ونظام عملها، النص الآتي:

2

المستشار محمد أحمد الشيخ محمد المهزع

ممثل عن هيئة التشريع والرأي القانوني

نائباً­ للرئيس

 

المادة الثانية

يُلغى البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (1) من القرار رقم (107) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة ونظام عملها، ويعاد ترتيب باقي بنود الفقرة (ج) تبعاً لذلك.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة لشئون البلديات تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير شئون البلديات والزراعة

المهندس وائل بن ناصر المبارك

صدر في: 1 صفر 1446هـ

الموافق: 5 أغسطس 2024م