وزارة شئون البلديات والزراعة

قرار رقم (33) لسنة 2023
بإعادة تشكيل لجنة تظَلُّمات
موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة

وزير شئون البلديات والزراعة:

بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون (35) لسنة 2001، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وتعديلاتها،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة،

وعلى القرار رقم (27) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل لجنة تظَلُّمات موظفي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات، الزراعة والثروة البحرية، الثروة الحيوانية)،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون البلديات،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

يُعاد تشكيل لجنة النظر في تظَلُّمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة برئاسة الوكيل المساعد للخِدْمات البلدية المشتركة، وعضوية كُلٍّ من:

1-

مدير إدارة الاستملاك والتعويض

نائباً للرئيس.

2-

مدير إدارة الصحة الحيوانية

عضواً.

3-

مدير إدارة الموارد البشرية

عضواً.

4-

رئيس قسم الموارد البشرية والخِدْمات الإدارية بأمانة العاصمة

عضواً.

5-

رئيس قسم الموارد البشرية والخِدْمات الإدارية ببلدية المحرق

عضواً.

6-

رئيس قسم الموارد البشرية والخِدْمات الإدارية ببلدية المنطقة الشمالية

عضواً.

7-

رئيس قسم الموارد البشرية والخِدْمات الإدارية ببلدية المنطقة الجنوبية

عضواً.

8-

المستشار القانوني بوزارة شئون البلديات والزراعة

عضواً.

 

مادة (2)

تختص اللجنة بالنظر في التَّظَلُّمات المقدَّمة من موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة من غير شاغلي الوظائف العليا ومَن في حكمهم، في القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، وذلك وِفْقاً للقواعد والإجراءات التي يحدِّدها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعليمات جهاز الخدمة المدنية. ويكون تظَلُّم شاغلي الوظائف العليا ومَن في حكمهم مِن القرارات الصادرة بشأنهم أمام مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات.

مادة (3)

يُعيِّن رئيس اللجنة موظفاً من بين موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة ليتولى أمانة سر اللجنة المشار إليها.

مادة (4)

تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها أو نائبه ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وللجنة أن تستعين في عملها بمَن تراه من المختصين في جهاز الخدمة المدنية أو بوزارة شئون البلديات والزراعة أو بأية جهة حكومية أخرى دون أن يكون له صوت معدود.

مادة (5)

يقدِّم الموظف التَّظَلُّم إلى اللجنة خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالقرار المتظلَّم منه، ويقيَّد التَّظَلُّم في السجل المخصَّص لذلك باللجنة، وعلى اللجنة بعد ضم الأوراق والمستندات المتعلقة به تحديد موعد لنظره والبتِّ فيه، وعلى اللجنة أيضاً أنْ تستمع لأقوال المتظلِّم، ويجوز لها الاستماع إلى غيره عند الاقتضاء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للنظر في التَّظَلُّم والبتِّ فيه.

مادة (6)

يجب على اللجنة البتُّ في التَّظَلُّم خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه إليها، ويجوز لها مَدُّ هذه الفترة عشرة أيام عمل أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (7)

تُصدِر اللجنة قراراتها في شكل توصيات تُرفَع إلى الوكيل المختص - بحسب الأحوال - تمهيداً لعرْضها على وزير شئون البلديات والزراعة لإصدار القرار باعتمادها أو تعديلها أو إلغائها. ويخطَر الموظف المتظلِّم بهذا القرار بواسطة السلطة المختصَّة في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره عن طريق البريد المسجَّل على محل إقامته الثابت في ملف خدمته أو محل إقامة أحد أقربائه المدوَّنة أسماؤهم بملف خدمته أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.

مادة (8)

يُلغى القرار رقم (27) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل لجنة تظَلُّمات موظفي وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات، الزراعة والثروة البحرية، الثروة الحيوانية)، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (9)

على وكيل الوزارة لشئون البلديات ووكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير شئون البلديات والزراعة

المهندس وائل بن ناصر المبارك

صدر بتاريخ: 18 رمضان 1444هـ

الموافق: 9 أبريل 2023م