وزارة شئون البلديات والزراعة
قرار رقم (142) لسنة 2025
بتنظيم إعهاد بعض الأعمال المساندة لتراخيص الخدمات البلدية
إلى المكاتب الهندسية
وزير شئون البلديات والزراعة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (2) لسنة 1977، وتعديلاتها،
وعلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2005، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (27) لسنة 2016،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (239) لسنة 2019،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاتها،
وعلى الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023،
وبعد أخذ رأي الجهات ذات العلاقة،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يجوز للوزير المعني بشئون البلديات أن يُعهد إلى مكاتب مرخص لها وفقاً للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، القيام بكافة أو بعض أعمال مراجعة الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص الخدمات التي تقدمها البلدية، وذلك للتحقق من استيفائها للمستندات والبيانات المطلوبة، بما في ذلك إجراء الكشف الميداني للعقار محل الطلب، للتأكد من مطابقته للاشتراطات والمعايير المعتمدة للترخيص المطلوب.
المادة الثانية
تكون المكاتب الهندسية مسئولة مسئولية كاملة عن مطابقة الطلب لجميع الاشتراطات القانونية والإدارية والفنية والهندسية المقررة بحسب نوع وطبيعة الخدمة محل الطلب.
المادة الثالثة
يشترط لمنح المكاتب الهندسية صلاحية إجراء أعمال الفحص والمعاينة الميدانية أن تجتاز بنجاح الاختبارات والتدريبات التي تقرها الوزارة المعنية بشئون البلديات.
المادة الرابعة
يجب على المكتب الهندسي عقب الانتهاء من مهام الفحص والمعاينة إصدار استمارة بذلك وتسليمها للبلدية المعنية لتقرر منح الترخيص من عدمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعتمدة لديها.
المادة الخامسة
يجب على من يُعهد إليه القيام بأعمال الكشف على طلبات الخدمات البلدية، الالتزام بكافة القواعد والاشتراطات والتعليمات التي تصدرها الوزارة المعنية بشئون البلديات والجهات ذات العلاقة.
المادة السادسة
تُحدد بقرار من الوزير المعني بشئون البلديات، ضوابط وصلاحيات من يُعهد إليه أي من الأعمال المساندة المتعلقة بطلبات الخدمات البلدية، وذلك بعد أخذ رأي الجهات ذات العلاقة.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، في حال ثبوت مخالفة المعهد إليه لأي حكم من أحكام هذا القرار، يُصدِر الوزير المعني بشئون البلديات، قراراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:
1- الإنذار الكتابي.
2- الوقف عن مهام مراجعة الطلبات، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة.
3- سحب صلاحية مراجعة الطلبات.
وفي جميع الأحوال، إذا كان ما ارتكبه المعهد إليه يُشتبه بأنه يُشَكل جريمة جنائية، فإنه يتوجب إبلاغ النيابة العامة بذلك، وإخطار مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عن أية مخالفات يرتكبها المكتب الهندسي لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
المادة الثامنة
على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير شئون البلديات والزراعة
المهندس وائل بن ناصر المبارك
صدر بتاريخ: 23 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 15 أكتوبر 2025م