وزارة شئون البلديات والزراعة

قرار رقم (130) لسنة 2024

بتعديل المادة (١) من القرار (٣٣) لسنة ٢٠٢٣

بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة

وزير شئون البلديات والزراعة:

بعد الاطلاع على القرار رقم (33) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة، المعدل بالقرار رقم (127) لسنة 2023،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١) من القرار رقم (33) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة، النص الآتي:

مادة (١):

يُعاد تشكيل لجنة النظر في تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة برئاسة مدير عام أمانة العاصمة، وعضوية كلٍ من:

1-

مدير إدارة الاستملاك والتعويض

نائباً للرئيس.

2-

مدير إدارة الصحة الحيوانية

عضواً.

3-

مدير إدارة الموارد البشرية

عضواً.

4-

رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية بأمانة العاصمة

عضواً.

5-

رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية ببلدية المحرق

عضواً.

6-

رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية ببلدية المنطقة الشمالية

عضواً.

7-

رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية ببلدية المنطقة الجنوبية

عضواً.

8-

المستشار القانوني لشئون البلديات بوزارة شئون البلديات والزراعة

عضواً.

 

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون البلديات ووكيل الوزارة لشئون الزراعة والثروة الحيوانية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير شئون البلديات والزراعة

المهندس وائل بن ناصر المبارك

صدر بتاريخ: 21 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 24 أكتوبر 2024م