وزارة شئون البلديات والزراعة

قرار رقم (129) لسنة 2024

بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية

للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات

وزير شئون البلديات والزراعة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، وتعديلاته،

وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون البلديات،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

يُستبدَل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، النص الآتي:

"تُشكَّل لجنة الإعلانات بوزارة شئون البلديات والزراعة برئاسة مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وعضوية كُلٍّ من:

1-

رئيس قسم تراخيص الخِدْمات البلدية ببلدية المنطقة الجنوبية

نائباً للرئيس.

2-

رئيس قسم تراخيص الخِدْمات البلدية بأمانة العاصمة

عضواً وأميناً للسر.

3-

رئيس قسم تراخيص الخِدْمات البلدية ببلدية المحرق

عضواً.

4-

رئيس قسم تراخيص الخِدْمات البلدية ببلدية المنطقة الشمالية

عضواً.

5-

ممثل عن الإدارة العامة للمرور

عضواً.

6-

ممثل عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال

عضواً.

7-

ممثل عن هيئة الكهرباء والماء

عضواً.

8-

ممثل عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

عضواً.

9-

ممثل عن وزارة الإعلام

عضواً.

10-

المستشار القانوني لشئون البلديات بوزارة شئون البلديات والزراعة

عضواً."

 

مادة (2)

على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير شئون البلديات والزراعة

المهندس وائل بن ناصر المبارك

صدر بتاريخ: 21 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 24 أكتوبر 2024م