وزارة شئون البلديات والزراعة

قرار رقم (122) لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (149) لسنة 2018

بشأن لائحة العزل الحراري في المباني والمنشآت

وزير شئون البلديات والزراعة:

بعد الاطلاع على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن لائحة العزل الحراري في المباني والمنشآت،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون البلديات،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص البند (5) من الفقرة ثالثاً من اللائحة الفنية للعزل الحراري في المباني والمنشآت المرافقة للقرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن لائحة العزل الحراري في المباني والمنشآت، النص الآتي:

"5- يجب أن تكون مكونات الأسطح باردة أو مطلية بحيث تصبح عاكسة لأشعة الشمس على ألا يقل معامل الانعكاس (Reflectance) عن 0.65 ومعامل الإشعاع (Emittance) عن 0.75، ويستثنى من ذلك مساحات الأسطح الحاضنة للألواح الفوتوفولتية، والتصاميم الخاصة لاستخدامات الأسطح، كاستخدام الحصى (Aggregates) لتغطية بعض الخدمات بغرض الصيانة، أو استخدام البلاط، أو تصميم الحدائق، أو استراحات المطاعم."

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون البلديات تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير شئون البلديات والزراعة

المهندس وائل بن ناصر المبارك

صدر بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1446هـ

الموافق: 20 أكتوبر 2024م